صادقت محكمة الاستئناف أمس على الحكم الصادر في قضية لحوم المرعى، والقاضي بإدانة اثنين وتبرئة ثلاثة من المساهمين، وبات الحكم نهائياً واجب النفاذ، وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذه. وتضمنت الأحكام التي حكم بها ناظر القضية الشيخ تركي بن ظافر القرني قاضي المحكمة الجزئية في جدة، السجن والجلد لعدد من المتهمين في قضية مساهمات لحوم المرعى بمساهمة 500 في الشركة التي تعمل في تجارة المواشي. وجاء في منطوق الحكم الأخير الذي اكتسب القطعية السجن أربع سنوات على أحد الشركاء ويدعى (م. ب) مسؤول الاستثمار في الشركة وجلده 50 جلدة متفرقة على خمس دفعات، والسجن سنتين ونصف السنة على شريك آخر يدعى (ح. ب) وجلده 50 جلدة متفرقة، فيما حكم القاضي بتبرئة ثلاثة متهمين وهم كل من (أ. كعكي، ع ي، م. ب). وكان المدعي العام أحال المتهمين إلى المحكمة بتهم النصب، الاحتيال والتغرير بالمساهمين، وطالب بتطبيق بعقوبة تعزيرية في حقهم. وتعود فصول القضية إلى سنوات عدة، حينما تقدم نحو 500 مساهم في شركة لحوم المرعى (تتاجر في بيع المواشي)، خسروا أكثر من 270 مليون ريال، بشكوى بعد تعرضهم لعملية نصب واحتيال من قبل القائمين على هذه الشركة، وهروب الشريك الرئيس فيها إلى خارج البلاد. وأبانت المعلومات أن عددا من المساهمين ممن وقعوا ضحية لهذه المساهمات منهم رجال، نساء، موظفون في مهن عالية (أحدهم مساعد طيار)، معلمون، أطباء ومهندسون. وجاء في العقود التي وقعها المساهمون حصولهم على أرباح وصلت في البداية إلى 68 في المائة في الشهر الواحد ثم تقلصت الأرباح إلى 34 في المائة قبل أن تتوقف نهائياً. وأفاد مساهمون أن المبالغ التي سلمت للمساهمات كانت عن طريق الإيداع أو الكاش في أحيان أخرى، وأن مساهماتهم الرئيسة كانت مع المشغل الرئيس (محمد. ك) ويعاونه شقيقه. وأسس المشغلون من أموال المساهمين شركة ووثقوا العقد لدى كتابة عدل جدة فقط، ولم تستكمل بقية الإجراءات للشركة نظاماًً، ثم عرض المشغل الهارب شراء الشركة، كونها معروضة للبيع، وتقرر تصفية أموال المساهمين، واستبدلت العقود القديمة بعقود جديدة باسم شركة لحوم المرعى. وكشفت التحقيقات أن أموال المساهمين حولت من شركة (محمد. ك) إلى شركة لحوم المرعى، مع توثيق عقد التعديل في وزارة التجارة فقط، وتضمنت المعلومات أن الشركاء تداولوا شيكات موقعة على بياض من المشغل الأساسي (محمد. ك) واستبدلت لاحقا بسندات قبض. وانتهى التحقيق بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة اشتركوا في النصب والاحتيال، وذلك باستعمال وسائل احتيالية وتأكيدات مغرية لإيقاع المساهمين، والاستيلاء على أموالهم وأكلها بالباطل، وتوجيه الاتهام لاثنين آخرين بالمساعدة في التغرير بالعديد من المساهمين. واعتبر المدعى العام ما أقدم عليه المدعى عليهم، فعلا محرماً يستحق العقاب شرعاً، وطلب إثبات ما أسند إليهم، والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة، مع التأكيد أن الحقوق الخاصة مثبتة وقائمة. وقدم المدعى العام 18 من الأدلة والقرائن التي دعته لتوجيه التهم للمذكورين، تضمنت اعترافات البعض باستلام أموال من عدة أشخاص، التوقيع على سندات قبض، تقديم شيكات لبعث الطمأنينة لدى الضحايا، كما تضمنت الأدلة بعض كشوفات الحسابات التي راجعها المحققون، والأرباح الخيالية الموثقة، ووعودهم للمساهمين بأرباح خيالية للتغرير بهم والإيقاع بهم للدخول في شراك حيلهم دون وجود أساس استثماري أو اقتصادي. وأكد مصادر قضائية أن المحكمة سترفع خطابا لمحافظة جدة لإشعارها بتنفيذ الحكم عقب اكتسابه القطعية.