يتساءل بعض الرجال والنساء حول الحكم الشرعي لصبغ الشعر باللون الأسود، وخاصة اللحية أو الشارب لدى الرجال .. «عكاظ» استعرضت مجموعة من آراء العلماء والفقهاء حول هذه المسألة في السطور التالية: اجتنبوا السواد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز «رحمه الله» صبغ اللحية بالسواد لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غيروا هذا الشيب، واجتنبوا السواد)، وفي اللفظ الآخر: (وجنبوه السواد)، وفي أحاديث أخرى تدل على تحريم الخضاب بالسواد، وأنه ليس للمسلم، ولا للمؤمنة ليس لهما تغيير الشيب بالسواد الخالص، لكن إذا كان مخلوطا بشيء آخر، يعني بين السواد والحمرة فلا حرج، أما السواد الخالص فلا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة جميعا. جزاكم الله خيرا. لا يجوز الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين «رحمه الله» «لا يجوز، يجوز صبغه بالحناء، يعني: بالحمرة، أو بالسمرة، وأما صبغه بالسواد الخالص فلا يجوز، سواء شعر الرأس، أو شعر اللحية، سواء المرأة أو الرجل، فليس لأحد أن يسود شعره؛ لقوله عليه السلام: اجتنبوا السواد. وورد في الحديث: (يكون قوم في آخر الزمان يصبغون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة) فالتغيير مسنون بالشيء الذي ليس فيه محظور». منهي عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين «رحمه الله» لا يجوز صبغ الشيب سواء كان في الرأس أو اللحية بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) رواه مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله ولي التوفيق.