السؤال الأول: هل يجوز للرجل المسلم أن يصبغ لحيته بالسواد؟ الفقرة الثانية -وهي الأهم-: هل جميع المواد الغذائية التي تدخل إلى المملكة حلال؟ لقد تحققت أن عدداً من المواد من منشأ أوروبي وأمريكي تحتوي على مادة الجيلاتين؛ وهي مادة مستخرجة من عظام الحيوانات، وليس هناك ما يشير إلى أن هذه المواد تلائم المسلمين، بل والملاحظ أننا نجد هذه المواد بعينها وبنفس الملصقات التي عليها في بلادها الأصلية عندما نذهب هناك، حيث يتجنبها المسلمون هناك. أرجو إفادتي: هل يجب علي الابتعاد عن هذه المنتجات أم أقبلها لكونها حلالاً؟ الجواب الأول: أعدل الأقوال في مسألة خضاب الشعر –ومنه شعر اللحية- فيما يظهر لي -والله أعلم-، هو القول بالكراهة؛ لأن الأحاديث التي ظاهرها التحريم في هذه المسألة قد تكلم فيها أهل الشأن من المحدثين من حيث السند، وأبرز هذه الأحاديث حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال أتي بأبي قحافة –رضي الله عنه- يوم فتح مكة ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد» صحيح مسلم (2102)، حيث اختلف في ثبوت قوله: «وجنبوه السواد» وصرح بعض أهل العلم بالحديث بعدم ثبوتها. والحديث الثاني: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة»، أخرجه أحمد (1/273) وقد ضُعِّف هذا الحديث؛ لأن في إسناده اختلافاً. فالقول بالكراهة هو أعدل الأقوال -إن شاء الله-. وفيه الجمع بين النهي عن الخضاب بالسواد وبين فعل جمع من الصحابة –رضي الله عنهم- كالحسن والحسين وعثمان وسعد بن أبي وقاص وجرير بن عبد الله وعمرو بن العاص وجمع من التابعين؛ كما ذكر ذلك ابن جرير وابن القيم، قال ابن القيم في تهذيب السنن (6/104) «وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم وهو الصواب بلا ريب». الجواب الثاني: الجيلاتين مادة تستخرج من عظام بهيمة الأنعام والخنزير ومن الجلود كذلك، ومن خصائص هذه المادة أنها تذوب بسهولة في الماء الساخن وتعطي محلولاً لزجاً عندما يبرد المحلول أو يتجمد في صورة هلام شفاف، وهذه المادة تستخدم في تغليف اللحوم وصناعة المثلجات؛ كالجيلاتين والآيس كريم ومنتجات الألبان وصناعة الحلويات والعلك والعجائن والكعك والمشروبات، كما يستخدم الجيلاتين في بعض الصناعات الدوائية. وبالنسبة للحكم الشرعي للجيلاتين فهو بحسب المصدر الذي أخذ منه؛ فإن كان مصدره الخنزير فهو حرام، لاسيما أن المختصين قد ذكروا أن الجيلاتين الخنزيري لا يستحيل إلى مادة أخرى بل يمكن رده إلى أصله، أما الجيلاتين المأخوذ من بهيمة الأنعام التي أحلها الله فلا بأس به، وذلك عندما تكون هذه الأنعام مذكاة ذكاة شرعية، والله أعلم.