أفتت اللجنة الدائمة برقم 5/166 عن صبغ الشيب بما نصه: “لا يجوز أن يصبغ الرجل لحيته بالسواد؛ لورود الأمر باجتنابه والنهي عن فعله؛ فقد روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبدالله قال: (أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب وجنبوه السواد)، أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة. وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة). لكن يستحب تغيير الشيب بغير السواد؛ لحديث جابر المذكور، ويشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوها مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبغ بالصفرة، ولما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم، وأن عمر اختضب بالحناء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم)، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.