رفض مجلس الشورى تعديلا أجراه مجلس الوزراء في المادة العاشرة من نظام التأجير التمويلي، على اعتبار أن التعديل يتيح بيع الديون، الأمر الذي من شأنه فتح ثغرة يمكن أن تؤدي إلى أزمة مالية مماثلة للأزمة المالية العالمية. وأكد ل«عكاظ» عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري أمس، وجود تحفظ على ما ورد في تعديل الحكومة للمادة العاشرة من نظام التأجير التمويلي، التي أصبح نصها: «يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر»، بدلا من «يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول مقابل الأصول المؤجرة». وشدد على وجوب أن يكون إصدار الأوراق المالية مقابل الأصول وليس مقابل حقوق المؤجر. وأوضح أن إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر سيفتح الباب واسعا أمام المشتقات المالية وبيع الديون، ما يؤدي إلى حدوث بالونة جديدة من الانهيارات والأزمات، كما حدث في الأزمة المالية العالمية التي كان سببها هذا الأمر. وقال إن اعتراض مجلس الشورى على نظام الرهن العقاري، يبرز المادة التي تنص على «أن تكون مزاولة أي نوع من أنواع نشاط التمويل المحددة في النظام، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية تقررها اللجان الشرعية، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات». وأشار إلى أن الاعتراض على هذا النص بسبب ما سيكون من تعدد اللجان الشرعية، الذي سيخلق مئات من الفتاوى المتضاربة والمتناقضة، ولذا يجب إيجاد لجنة شرعية واحدة تكون تحت مظلة أية جهة حكومية لتسهيل هذا الأمر. وأبان أن النظام يجب أن ينص على إيجاد ضوابط ومعايير لاختيار أعضاء لجنة الشرعية، تكون مؤهلات الأعضاء معروفة فيها. وطالب عضو مجلس الشورى بوضع عقوبة المماطل في سداد القروض والتمويل العقاري، ضمن نظام مراقبة شركات التمويل، وليس ضمن نظام التمويل العقاري حتى لا يكون هناك اختلاف كبير في العقوبات بحق المماطل. وعلمت «عكاظ» أن المجلس أجل الحسم في تباين الرؤى بشأن أنظمة التمويل العقاري (الرهن العقاري المسجل، نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الإيجار التمويلي) للرفع برأي المجلس إلى مقام مجلس الوزراء، إلى ما بعد انتهاء إجازة الصيف. تضمن نقاش المجلس الأسبوع الماضي رأي أقلية، قاده عضو المجلس الدكتور مجدي حريري، بشأن المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل التي تنص على «يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ضعف ربح الالتزام محل المماطلة كل من ماطل في الوفاء بدين، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، ويخصص لدعم جمعيات النفع العام». وأضاف حريري أن رأي الأقلية يطالب بنقل المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل إلى نظام التمويل العقاري، إذ إن اللجنة المالية في المجلس وافقت رأي الحكومة.