أصدرت المحكمة الإدارية حكما بإلغاء العقوبات المالية (60 ألف ريال)، التي فرضتها الشؤون الصحية في محافظة جدة على منشآة صحية بدعوى مخالفات ارتكبت فيها، فيما طلب ممثل الصحة في المحافظة استئناف الحكم. وكان صاحب المجمعات الطبية، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الشؤون الصحية في جدة أفاد فيها بأن لجنة التفتيش التي فرضت الغرامة على المنشأة غير مكونة من ثلاثة أعضاء، (كما يقتضي النظام)، إذ أجرى شخصان التفتيش بعد انتهاء الدوام، كما لم يستدع بطريقة كتابية للتحقيق معه، ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه، وهذا مخالف للنظام كما جاء في نص الدعوى. وأوضح محامي مجمع العيادات الطبية الدكتور وائل بافقيه أن تشكيل اللجنة «مصدرة القرار الطعين» غير نظامي فليس بينهم استشاري في المهن الطبية بالمخالفة للمادة (25/1) من النظام والمادة (25/3ل/1) من اللائحة التنفيذية، متمسكا بطلبه في إلغاء قرار الشؤون الصحية. وأفاد بافقيه أن موكله تقدم بطلب ترخيص لفتح مجمع عيادات وحصل على الترخيص المبدئي مع خطاب التأكيد بالعمالة وطلبت إدارة المجمع من الشؤون الصحية تحويل نشاطها من مجمع عيادات إلى مجمع طبي وباشرت العمل، إلا أن الشؤون الصحية، وأثناء جولة تفتيشية، فرضت غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، مدعية مخالفة العيادات لنظام المؤسسات الصحية. وزاد المحامي: بعد تداول القضية في عدة جلسات، أوضحت الشؤون الصحية أن إدارة المجمع الطبي لم تفصل سكن الممرضات عن أقسام العيادة، غير أن تقرير لجنة التفتيش لم يذكر ذلك وفرض الغرامة بمبرر أن العيادة تعمل من دون ترخيص، وهو ما يجافي الحقيقة، لأن المجمع يعمل بناء على ترخيص مبدئي من قبل الشؤون الصحية، فقررت المحكمة شطب الغرامات مستندة على اللائحة التنفيذية لقرار وزير الصحة. من جهتها، أجابت الشؤون الصحية على الدعوى بمذكرة قدمها ممثلها أكد فيها أن المنشأة الصحية خالفت نظام المؤسسات الصحية الخاصة، طالبا رفض الدعوى.