شطبت المحكمة الإدارية العقوبات التي فرضتها وزارة الصحة على مستوصف ل”عدم مشروعيتها”. واعترض ممثل الوزارة على الحكم وطلب الاستئناف. وكان صاحب أحد المستوصفات في جدة تظَّلم من الغرامة، وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم ضد (الصحة)، مشيرا في دعواه إلى أن لجنة التفتيش التي فرضت الغرامة على المنشأة غير مكوَّنة من ثلاثة أعضاء، كما ينص النظام؛ إذ فتَّش بعد انتهاء الدوام اثنان فقط، ثم لم يتم استدعاؤه كتابة للتحقيق، ولم تُتَح له فرصة الدفاع عن نفسه. وأضاف صاحب الدعوى أن اللجنة مُصدرة القرار غير نظامية؛ فليس بين أعضائها استشاري في المهن الطبية، وهذا مخالف للائحة التنفيذية. وتمسك بطلبه الحُكْم بإلغاء قرار الشؤون الصحية. وأجابت الوزارة عن الدعوى بمذكرة قدَّمها ممثلها، قال فيها إن المنشأة الصحية خالفت المادة (3) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؛ حيث أثبتت لجنة التفتيش عدم التزامها بالإجراءات السليمة في تعقيم أدوات عيادة الأسنان، وهو من أهم وسائل مكافحة العدوى. وختم دفاعه بطلب رفض الدعوى. وبعد جلسات عدة عقدتها المحكمة الإدارية، بحضور طرفَي النزاع، واستماعها إلى مذكرات الدعوى والإجابة، أصدرت حُكْمها بإلغاء العقوبات التي فُرضت على المنشأة، ومنحت الوزارة حق استئناف الحُكْم وفقا للنظام.