أصدرت المحكمة الإدارية في جدة (ديوان المظالم) حكما قضى بإلغاء عقوبات فرضتها الشؤون الصحية في جدة على منشأة صحية، فرضت عليها غرامة قدرها 60 ألف ريال لمخالفتها للمادة (20) والمادة (13/2ل) فقرة (ه) من نظام المؤسسات الصحية، حسب ماذكرته الشؤون الصحية وكان صاحب أحد المجمعات الطبية أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الشؤون الصحية في جدة، مشيرا في دعواه إلى أن لجنة التفتيش التي فرضت الغرامة على المنشأة غير مكوّنة من ثلاثة أعضاء طبقا للمادة (17/1ل) من اللائحة التنفيذية، إذ نفذ عملية التفتيش اثنين فقط بعد نهاية الدوام الرسمي، إضافة إلى عدم استدعائه للتحقيق، ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه خلافا للمادة (25/3ل/ج). وقال محامي مجمع العيادات الدكتور وائل بافقيه «إن تشكيل اللجنة مصدرة القرار الطعين غير نظامي فليس بينهم استشاري في المهن الطبية، مايعني مخالفة المادة (25/1) من النظام والمادة (25/3ل/1) من اللائحة التنفيذية» متمسكا بطلبه الحكم بإلغاء قرار الشؤون الصحية. وأوضح حيثيات القضية، بأن مجمع العيادات الطبية في جدة تقدم بطلب ترخيص لفتح المجمع، وحصل على الترخيص المبدئي مع خطاب التأكيد بالعمالة، «وطلبت إدارة المجمع من الشؤون الصحية تحويل نشاطها من مجمع عيادات إلى مجمع طبي وباشرت العمل، لكن الشؤون الصحية ومن خلال جولة تفتيشية فرضت غرامة مالية بمقدار 60 ألف ريال مدعية مخالفة العيادات للمادة (20) والمادة (13/2ل) فقرة (ه) من نظام المؤسسات الصحية». وأضاف المحامي: وبعد تداول القضية في عدة جلسات ذكرت الشؤون الصحية بأن إدارة المجمع الطبي لم تفصل سكن الممرضات عن أقسام العيادة، لكن تقرير لجنة التفتيش لم يذكر ذلك وفرض الغرامة بمبرر أن العيادة تعمل من دون ترخيص، بيد أن المجمع كان يعمل بناء على ترخيص مبدئي من قبل الشؤون الصحية، فقررت المحكمة شطب الغرامات مستندة إلى اللائحة التنفيذية لقرار الوزير والتي قضت بأن (تلتزم اللجنة في أعمالها بإجراء التحقيق اللازم وإخطار ذوي العلاقة وسماع أقوال المخالف وتحقيق أوجه دفاعه على أن تدون أعمالها في محاضر مكتوبة).