أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة حكماً بإلغاء عقوبات فرضتها وزارة الصحة على مستوصف بدعوى «عدم مشروعيتها». لكن ممثل الوزارة اعترض على الحكم وتعهد باستئنافه لدى سلطة قضائية أعلى. وجاء هذا الحكم بعد جلسات عدة عقدتها المحكمة الإدارية في حضور طرفي النزاع، وقضت بإلغاء العقوبات التي فرضت على المنشأة ومنحت الوزارة حق استئناف الحكم وفقاً للنظام. وكان مالك احد المستوصفات في محافظة جدة تظلم من الغرامة التي فرضتها الوزارة، وقدم دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد وزارة الصحة، مشيراً في دعواه إلى أن لجنة التفتيش التي فرضت الغرامة على المنشأة غير مكوّنة طبقاً للائحة التنفيذية التي تنص على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص، إذ قام بالتفتيش شخصان فقط بعد انتهاء الدوام. وأضاف انه لم يتم استدعاؤه كتابةً للتحقيق معه، ولم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه خلافاً للائحة. وقال صاحب الدعوى إن تشكيل اللجنة التي أصدرت القرار غير نظامي، إذ لم يكن بين أعضائها استشاري في المهن الطبية وهو ما يخالف النظام واللائحة التنفيذية، وتمسّك بطلبه الحكم بإلغاء قرار الشؤون الصحية في جدة. وأجابت الوزارة على الدعوى بمذكرة قدمها ممثلها جاء فيها: أن المنشأة الصحية خالفت المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، حيث أثبتت لجنة التفتيش عدم التزامها بالإجراءات السليمة في تعقيم أدوات عيادة الأسنان وهو من أهم وسائل مكافحة العدوى، وختم دفاعه بطلب رفض الدعوى.