ألغى ديوان المظالم في جدة أمس حكما يقضي بإلغاء العقوبات التي سبق وان فرضتها الشؤون الصحية في محافظة جدة على إحدى المنشآت الطبية ورفض ممثل الشؤون الصحية الحكم وقرر الاستئناف. ونجح محامي صاحب المجمع الطبي في اسقاط الغرامات المفروضة على موكله بعد ان اقام دعوى قضائية امام المحكمة الادارية ضد الشؤون الصحية بجدة..واشار في دعواه الى ان لجنة التفتيش التي كانت قد اقرت الغرامة على موكله لم تكن مكوّنة طبقاً للمادة 17/1ل من اللائحة التنفيذية عندما قامت بالتفيش على موقع المجمع اذ تنص تلك المادة على ان لايقل اعضاؤها عن ثلاثة اعضاء اذ قامت اللجنة بالتفتيش بعد انتهاء الدوام والذين قاموا بالتفيش اثنان فقط..وقال: ان اللجنه لم تقم باستدعاء موكله للتحقيق معه ولم تتح له حتى فرصة الدفاع عن نفسه خلافاً لما جاء في المادة (25/3ل/ج .. ويؤكد الدكتور وائل بافقيه محامي صاحب مجمع العيادات إن تشكيل اللجنة اصدرت قرارا غير نظامي لانه ليس بينهم استشاري في المهن الطبية وهذا مخالف للمادة 25/1 من النظام وكذلك مخالف للمادة 25/3ل/1 من اللائحة التنفيذية وهو مادفعه للتمسك بطلبه بالغاء قرار الشؤون الصحية. واضاف بافقيه تقدم موكلي بطلب ترخيص لفتح مجمع عيادات وحصل على الترخيص المبدئي مع خطاب التأكيد بالعمالة وطلبت ادارة المجمع من الشؤون الصحية تحويل نشاطها من مجمع عيادات إلى مجمع طبي وباشرت في العمل لكن الشؤون الصحية ومن خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة فرضت على موكلي غرامة مالية 60 ألف ريال مدعية مخالفة العيادات لنظام المؤسسات الصحية وهذا ليس صحيحا. وبعد تداول القضية في عدة جلسات ذكرت الشؤون الصحية ان ادارة المجمع الطبي لم تفصل سكن الممرضات عن أقسام العيادة ، لكن تقرير لجنة التفتيش لم يذكر ذلك وفرض الغرامة بمبرر ان العيادة تعمل من دون ترخيص بيد ان المجمع كان يعمل بناء على ترخيص مبدئي من قبل الشؤون الصحية ومن هنا صدر قرار المحكمة بشطب الغرامات مستندة الى اللائحة التنفيذية لقرار الوزير والتي قضت بان ( تلتزم اللجنة في أعمالها بإجراء التحقيق اللازم وإخطار ذوي العلاقة وسماع أقوال المخالف وتحقيق أوجه دفاعه على أن تدون أعمالها في محاضر مكتوبة ) لذلك وبما ان اللجنة لم تلتزم بهذا النص ولم يوجه المخالف او يعرض عليه مخالفته.. ولدى المدعي كما سبق ذكره ترخيص مبدئي من المدعى عليها أي أنها تعمل بترخيص عكس ما ذكرته اللجنة ولكل ما سبق حكمت المحكمة بصرف النظر عن القضية.