كشف مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله بن حمد السعدان أن179 من الذين أدينوا بجرائم إرهابية مؤخرا أبدوا اقتناعا بعدالة الأحكام التي صدرت بحقهم . وأوضح ان من بين ال 330 متهما الذين صدرت بحقهم أحكام ابتدائية من المحكمة الجزائية المتخصصة في وقت سابق 289 سعوديا و41 غير سعودي، مشيرا إلى أن المحاكمات لازالت مستمرة. وبين السعدان في بيان تلاه في مستهل اللقاء الصحفي الذي عقده الاثنين 13 / 7/ 2009 في مقر وزارة العدل بالرياض أن المحكمة حكمت بعدم إدانة 3 من المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم, كما حكمت على 3 متهمين بالمنع من السفر , وحكمت ببراءة 7 من المتهمين من بعض التهم المنسوبة إليهم , كما حكمت بمعاقبة 323 من المتهمين بعقوبة السجن وهذه العقوبة مددا تتفاوت بحسب الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم وتراوحت من بضعة أشهر إلى 30 سنة 0 وقال: " إن عقوبات السجن لأكثر من 20 سنه شملت 13 متهما , وجاء في 42 حكما بالسجن شرط عدم إطلاق سراح المحكوم عليهم إلا بعد ثبوت توبتهم أمام القاضي وأن لا ينظر في هذا إلا بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليهم بلغت في بعض الحالات مدة تصل إلى 10 سنوات أو أكثر" . وأضاف: " إن بعض أحكام السجن شملت عقوبات إضافية بعد تنفيذ الحكم أو تنفيذ عقوبة السجن ، ومن ذلك 15 حكما تضمنت إلزام المحكوم عليه بالسجن بدفع جزاءات مالية , و15 حكما تضمنت شرط الإقامة الجبرية على المحكوم عليه مدة محددة في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن 0 وأكد أن المحكمة استندت في أحكامها على الأدلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع أقوال المدعي العام وأقوال المدعى عليهم أو من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم. وأفاد بأن 179 متهما اقتنعوا بالأحكام التي صدرت بحقهم علماً بأن بداية المحاكمات كانت في شهر ذي الحجة من عام 1429 ه. وقال " إن المحاكمات تتم وفق نظام الإجراءات الجزائية وهي مبينة في مواد النظام , والنظام موجود على موقع وزارة العدل على شبكة الانترنت باللغتين العربية والإنجليزية " . وأوضح في رده على سؤال عن تسجيل المحاكمات السابقة وهل سيتم عرضها على وسائل الإعلام , أن المحاكمات الأصل أنها علنية ولا تكون سرية إلا في الحدود الواردة في النظام , أما تسجيل المحاكمة من عدمه فهذا لم يرد في نصوص النظام ولا يعد من الإجراءات التي يجب على المحكمة القيام بها , مؤكدا أن الإجراءات التي تمت في هذه القضية مثل غيرها من الإجراءات التي تمت في القضايا الأخرى. وعن عدد الملفات التي استلمتها المحكمة الجزائية والمتهمين الذين صدر بحقهم أحكام الحرابة أجاب: " إن جميع القضايا الأخرى سبق أن فصلت في البيان , أما فيما يخص الملفات فليس لدي إحصائية دقيقة لأن الإحالة مستمرة للمحكمة " . وردا على سؤال عن عدد الذين سوف يحاكمون قال السعدان " أنا هنا لا أتحدث سوى عن ماهو موجود في المحاكم , و بالنسبة لعدد الذين أحيلوا للمحاكم فقد سبق إيضاح ذلك , وعما إذا كان هناك أناس سيحاكمون فالعلم عند الجهات الإدارية الأخرى " و أوضح أن القضايا لا تنظر بأسلوب الدفعات فكل قضية تحال للمحكمة تحدد لها جلسات وفقا لنظام الإجراءات الجزائية والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية، وتستمر الجلسات بحسب وضع كل قضية وملابساتها ولا يمكن أن يحدد لها وقت . وبين أن من أحيل إلى القضاء سينظر في دعواه فإن ثبتت لدى المحكمة التهم وفق الأدلة الشرعية والنظامية فسيحكم بالإدانة أما إذا لم يثبت فسيحكم بعدم الإدانة, لافتا إلى أن إقرار المحاكمة أوعدم المحاكمة شأن الجهة المسؤولة عن الادعاء العام. وعما إذا كان هناك مرافعات للمتهمين تولاها محامون مختصون قال الدكتور السعدان " إن هذه القضايا تسير وفقاً للإجراءات العادية وبالتالي بالإمكان أن يترافع المحامون أمام المحكمة للدفاع عن أي خصم وبالفعل قد حدث أن وكل بعض المتهمين محامين يدافعون عنهم , وهناك عدد من المتهمين رفضوا الاستعانة بالمحامين ورغبوا في أن يدافع عن أنفسهم بأنفسهم , كما أن هناك من طلب من المحكمة مساعدته في توكيل محامين وقد طبقت المحكمة النظام في هذا الجانب وساعدته في التوكيل ". وأوضح السعدان أن " الأحكام ابتدائية , وأي حكم يصدر على المتهم يجوز له أن يعترض على هذا الحكم أمام محكمة التمييز وفي بعض الحالات مثل أحكام القطع أو القتل فإنه يجب رفعها إلى محكمة التمييز ثم عرضها أمام المحكمة العليا ، فالطعن في الأحكام مقرر في المملكة وغيرها ولا يختلف فيه الأمر " . وبين أن للمتهم 30 يوماً من تاريخ استلام نسخة إعلام الحكم للاعتراض , فإذا لم يعترض خلال هذه المدة يسقط حقه في الاعتراض ويصبح الحكم نهائيا إلا في الحالات التي يوجب النظام رفعها للمحكمة الأعلى. وعن الإستراتيجية التي ستتخذها وزارة العدل حيال من تمت تبرئتهم وهل سيكون هناك تعويض لهم ، أوضح السعدان أن الجهات المسؤولة غالبا تعوض , فإن لم يصدر التعويض , فالمحكمة المتخصصة هي المحكمة المختصة بقضايا التعويض , والتعويض يختلف باختلاف الأشخاص والظروف , والمعاناة , والمرحلة العمرية , والمكانة الاجتماعية , مشيرا إلى أن نظام الإجراءات الجزائية نص على الأحكام المتعلقة بالتعويض للمتهمين0 وأضاف " إن هناك حالة واحدة يجب على القاضي أن يحكم فيها بالتعويض وهي إذا صدر الحكم النهائي ثم طلب المدعى عليه إعادة التماس النظر في هذا الحكم , وتم الحكم بعدم الإدانة فهنا نظام الإجراءات الجزائية نص على وجوب أن يتضمن الحكم التعويض. ونفى السعدان علمه بوجود نساء من ضمن المحكوم عليهم. وفيما إذا كان المنظرون للإرهاب من بين ال 330 الذين صدرت عليهم الأحكام بين الدكتور السعدان أنه لم يطلع عل تفاصيل جميع القضايا المعنية نظرا لضيق الوقت 0 وأشار إلى أن عقد محاكمات المتهمين في مدن غير مدينة الرياض يخضع لقرار المحكمة.