انطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن بنسخته الرابعة الاثنين المقبل بالرياض    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكّد استمرار دعم الاتحادات الوطنية والإقليمية    الراجحي يتعرض لحادث في رالي باها الأردن    "المنافذ الجمركية" تسجّل أكثر من 890 حالة ضبط خلال أسبوع    القبض على 27 لتهريبهم 405 كيلوجرامات من "القات"    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. جائزة الملك فيصل تكرّم بعد غدٍ الفائزين بها لعام 2025    وفد البرلمان العربي يزور مكتبة البيروني في طشقند    المؤتمر الصحفي لانطلاق الملتقى العالمي للورد الطائفي    تجمع صحي دولي في أبوظبي يبحث تحديات الصحة العالمية    جيسوس لا يستسلم: فارق ال 7 نقاط ليس كبيرًا    ضبط (18669) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة خلال أسبوع    خليفة جيسوس.. انتظار انزاغي وموافقة رازفان    تشكيل النصر المتوقع أمام الرياض    فريق صُنّاع التميز التطوعي ينفذ مبادرة "عساكم من عوّادة" بالتعاون مع جمعية الإعاقة السمعية في جازان    دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية    "فيفا" يطرح تذاكر إضافية لمباريات كأس العالم للأندية في أمريكا    انطلاق فعاليات مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة    انزلاق طائرة بعد هبوطها واصطدامها بسور مطار فاس في وسط المغرب    مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة تدعو لوقف النار وترفض التهجير    البيت الأبيض يعترف بصعوبة التفاوض على صفقات تجارية متعددة    اتحاد القدم يختتم دورة المحاضرين في الرياض بحضور 33 محاضراً ومحاضرة    الهلال يتعثر بالتعادل الإيجابي مع الاتفاق        معايدة الموظفين تكسر الروتين وتجدد الفرحة    FreeArc سماعات بخطافات للأذن    أمين عام غرفة جازان: تتويج الغرفة بجائزة التميز المؤسسي ثمرة سنوات من التحديات والتطوير    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    أمين منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    رفع التهنئة للقيادة الرشيدة.. وزير الطاقة: 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الشرقية والربع الخالي    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    









«عكاظ» تنشر التفاصيل..اعتماد مزاولة مهنة التخليص الجمركي
نشر في عكاظ يوم 02 - 05 - 2023

اعتمد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي لعام 1444، وتحل محل دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصادرة بتاريخ 20/‏6/‏1439.
وتهدف هذه القواعد إلى توثيق الإجراءات والاشتراطات المرتبطة بمهنة التخليص الجمركي، وتعريف الأعمال الجمركية من خلال المراحل التي تمر بها البضائع من وصولها للمنافذ الجمركية، سواء كانت تتعلق باستيراد البضائع أو تصديرها أو عبورها، وتحديد القواعد لمزاولة أنشطة التخليص الجمركي، وذلك بتصنيف الأنشطة وتوضيح الشروط اللازمة لممارسة كل نشاط، وضبط ومراقبة نشاطات التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، إضافة إلى تنظيم إدارة العلاقات بين الهيئة ومنشآت التخليص الجمركي والعملاء، وذلك بتحديد الالتزامات الواقعة على المنشأة والهيئة حرصاً على رفع مستوى كفاءة قطاع التخليص الجمركي.
وحددت القواعد إصدار وتجديد الرخصة، وتكون مدتها 3 سنوات ويتم تجديدها بذات المدة.
وتضمنت الشروط اللازمة لإصدار رخصة التخليص الجمركي عبر تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري ساري المفعول، مضافاً به أنشطة التخليص الجمركي، ويستثنى من ذلك المنشآت التجارية الحاصلة على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة.
الضمان وفئات الترخيص
حددت المادة الرابعة من القواعد فئات رخص مهنة التخليص الجمركي، وهي رخصة تخليص عامة تتيح للمنشأة مزاولة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر مثل نشاط استيراد وتصدير، ونشاط النقل بالعبور، ونشاط نقل الطرود البريدية.
والفئة الثانية للرخص المهنية وفق القواعد هي رخصة تخليص خاصة، تتيح لجهات القطاع العام والخاص مزاولة مهمات مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بهم فقط مع اشتراط وجود تفويض لموظف يعمل لديها وفقاً للاشتراطات الموضحة في هذه القواعد.
ويجب على المنشأة الالتزام بنشاط الصادر والوارد وتحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به، وتقديم ضمان مستندي، وتعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد، وتحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به، والتعهد بتغطية أي نقص يطرأ على الضمان المطلوب لنشاط العبور تحت أي ظرف، وتعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة. ومن القواعد الواجب الالتزام بها، تقديم ضمان مصرفي أو وثيقة تأمين باسم الهيئة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف ريال، على أن يكون سارياً لمدة تزيد على مدة سريان الرخصة بسنة.
الغرامات وإلغاء الترخيص
يحق للهيئة إلغاء الرخصة عند عدم ممارسة المنشأة أي نشاط خلال 180 يوماً بشكل متصل، وإلزامها بدفع أي مستحقات مالية عليها، وعند عدم تجاوب المنشأة مع عملائها لإنهاء إجراءات تخليص البضائع لأسباب غير مبررة، يحق للهيئة تحويل تفويض إنهاء إجراءات البضاعة لمنشأة أخرى، بناء على طلب صاحب الشأن.
ولا يجوز تأجير رخص التخليص الجمركي أو التنازل عنها دون موافقة الهيئة، وتلغى الرخصة عند ثبوت ذلك.
وتُلغى الرخصة عند انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب سجل المؤسسة لأي سبب من الأسباب، أو عند الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال نشاط التخليص الجمركي بعد صدور قرار أو حكم نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة، أو صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو صدور حكم نهائي - من المحكمة المختصة - بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحقه نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفي حال عدم مزاولة المهنة لمدة 180 يوماً بشكل متصل.
ويجوز للهيئة إيقاع الغرامات على المخالفات الجمركية المرتكبة من المنشأة أو العاملين لديها، ويتم إبلاغ المنشأة بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة، ويحق لها الاعتراض وذلك بحسب الإجراءات النظامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.