اعتمد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي لعام 1444، وتحل محل دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصادرة بتاريخ 20/6/1439. وتهدف هذه القواعد إلى توثيق الإجراءات والاشتراطات المرتبطة بمهنة التخليص الجمركي، وتعريف الأعمال الجمركية من خلال المراحل التي تمر بها البضائع من وصولها للمنافذ الجمركية، سواء كانت تتعلق باستيراد البضائع أو تصديرها أو عبورها، وتحديد القواعد لمزاولة أنشطة التخليص الجمركي، وذلك بتصنيف الأنشطة وتوضيح الشروط اللازمة لممارسة كل نشاط، وضبط ومراقبة نشاطات التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، إضافة إلى تنظيم إدارة العلاقات بين الهيئة ومنشآت التخليص الجمركي والعملاء، وذلك بتحديد الالتزامات الواقعة على المنشأة والهيئة حرصاً على رفع مستوى كفاءة قطاع التخليص الجمركي. وحددت القواعد إصدار وتجديد الرخصة، وتكون مدتها 3 سنوات ويتم تجديدها بذات المدة. وتضمنت الشروط اللازمة لإصدار رخصة التخليص الجمركي عبر تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري ساري المفعول، مضافاً به أنشطة التخليص الجمركي، ويستثنى من ذلك المنشآت التجارية الحاصلة على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة. الضمان وفئات الترخيص حددت المادة الرابعة من القواعد فئات رخص مهنة التخليص الجمركي، وهي رخصة تخليص عامة تتيح للمنشأة مزاولة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر مثل نشاط استيراد وتصدير، ونشاط النقل بالعبور، ونشاط نقل الطرود البريدية. والفئة الثانية للرخص المهنية وفق القواعد هي رخصة تخليص خاصة، تتيح لجهات القطاع العام والخاص مزاولة مهمات مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بهم فقط مع اشتراط وجود تفويض لموظف يعمل لديها وفقاً للاشتراطات الموضحة في هذه القواعد. ويجب على المنشأة الالتزام بنشاط الصادر والوارد وتحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به، وتقديم ضمان مستندي، وتعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد، وتحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به، والتعهد بتغطية أي نقص يطرأ على الضمان المطلوب لنشاط العبور تحت أي ظرف، وتعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة. ومن القواعد الواجب الالتزام بها، تقديم ضمان مصرفي أو وثيقة تأمين باسم الهيئة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف ريال، على أن يكون سارياً لمدة تزيد على مدة سريان الرخصة بسنة. الغرامات وإلغاء الترخيص يحق للهيئة إلغاء الرخصة عند عدم ممارسة المنشأة أي نشاط خلال 180 يوماً بشكل متصل، وإلزامها بدفع أي مستحقات مالية عليها، وعند عدم تجاوب المنشأة مع عملائها لإنهاء إجراءات تخليص البضائع لأسباب غير مبررة، يحق للهيئة تحويل تفويض إنهاء إجراءات البضاعة لمنشأة أخرى، بناء على طلب صاحب الشأن. ولا يجوز تأجير رخص التخليص الجمركي أو التنازل عنها دون موافقة الهيئة، وتلغى الرخصة عند ثبوت ذلك. وتُلغى الرخصة عند انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب سجل المؤسسة لأي سبب من الأسباب، أو عند الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال نشاط التخليص الجمركي بعد صدور قرار أو حكم نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة، أو صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو صدور حكم نهائي - من المحكمة المختصة - بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحقه نتيجة لإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفي حال عدم مزاولة المهنة لمدة 180 يوماً بشكل متصل. ويجوز للهيئة إيقاع الغرامات على المخالفات الجمركية المرتكبة من المنشأة أو العاملين لديها، ويتم إبلاغ المنشأة بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة، ويحق لها الاعتراض وذلك بحسب الإجراءات النظامية.