وضعت وزارتا الموارد البشرية والتعليم اللمسات النهائية لبدء قرار توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية (الأحد) القادم ودخول القرار حيز التنفيذ، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الموارد البشرية لمُلاك المدارس لترتيب أوضاعها التي امتدت أربعة أشهر. ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية لتوفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال السنوات الثلاث القادمة. ويأتي القرار منسجماً مع خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي. كما يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها وزارة الموارد بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعية من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص. حيث راعى القرار ظروف سوق العمل في مهن قطاع التعليم العام الأهلي (المدارس الأهلية والمدارس العالمية)، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات المطلوبة، وأخذ في الاعتبار الدارسين حالياً في التخصصات ذات العلاقة بالمهن الذين سينضمون لسوق العمل خلال السنوات القليلة القادمة، وكذلك واقع القطاع الخاص، وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات المختلفة. برامج الدعم والتوظيف تمنح وزارة الموارد البشرية حوافز دعم للمدارس، حيث سيتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، وأولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة. وسترتكز آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، إذ سيتم الالتزام بوثيقة برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» المعتمدة بالقرار الوزاري بإيقاف خدمات تغيير المهنة، نقل الخدمات، الاستقدام، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل استناداً لما جاء في نظام العمل في مادته ال35 إذ أجاز الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال تمت مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين، إضافة للعقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري وما يطرأ عليه من تعديلات. ووفقاً للمادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل «في حال إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/9/1440ه وما يطرأ عليه من تعديلات» لأنه مهما اختلفت المسميات الوظيفية فإن التوصيف المهني لأداء المهام هو العامل الرئيسي في الحكم على وجود مخالفة من عدمها.