تجمع صحي دولي في أبوظبي يبحث تحديات الصحة العالمية    جيسوس لا يستسلم: فارق ال 7 نقاط ليس كبيرًا    خليفة جيسوس.. انتظار انزاغي وموافقة رازفان    تشكيل النصر المتوقع أمام الرياض    ضبط (18669) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة خلال أسبوع    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل    أمطار خفيفة على عدد من مناطق المملكة    فريق صُنّاع التميز التطوعي ينفذ مبادرة "عساكم من عوّادة" بالتعاون مع جمعية الإعاقة السمعية في جازان    "فيفا" يطرح تذاكر إضافية لمباريات كأس العالم للأندية في أمريكا    دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية    انطلاق فعاليات مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة    المسحل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي    انزلاق طائرة بعد هبوطها واصطدامها بسور مطار فاس في وسط المغرب    مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة تدعو لوقف النار وترفض التهجير    البيت الأبيض يعترف بصعوبة التفاوض على صفقات تجارية متعددة    حسان تمبكتي: التعادل مع الاتفاق غير مقبول وكنا نتمنى تحقيق النقاط الثلاث    اتحاد القدم يختتم دورة المحاضرين في الرياض بحضور 33 محاضراً ومحاضرة    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الاتفاق والهلال في دوري روشن للمحترفين    «أمن الطرق»: القبض على شخص في عسير لترويجه (11) كجم "حشيش"        معايدة الموظفين تكسر الروتين وتجدد الفرحة    FreeArc سماعات بخطافات للأذن    أمين عام غرفة جازان: تتويج الغرفة بجائزة التميز المؤسسي ثمرة سنوات من التحديات والتطوير    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    روبوتات الإسعافات الأولية    أعراس زمان    أمين منطقة القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية بالمنطقة    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    رفع التهنئة للقيادة الرشيدة.. وزير الطاقة: 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الشرقية والربع الخالي    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



800.000 ريال تعويضاً لمواطن ثبتت براءته من تهمة جنائية
نشر في عكاظ يوم 01 - 06 - 2021

علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف في جدة أيدت حكماً صادراً عن المحكمة الجزائية يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 800 ألف ريال بعد سجنه 19 شهراً (560 يوماً) في قضية جنائية ثبت لاحقاً أنه بريء منها، وصدر بذلك حكم نهائي اكتسب القطعية.
وشددت الاستئناف في حكمها الذي اطلعت عليه «عكاظ» أن المواطن أوقف إثر اتهامه في قضية جنائية وثبتت براءته لاحقاً بحكم قضائي نهائي ما دعاه إلى إقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبراً للضرر الذي أصابه جراء حبسه.
وبحسب صك الحكم، استغرقت القضية 40 شهراً وصدر خلالها حكمان، أحدهما من المحكمة الجزائية في رمضان 1439ه، والآخر من ديوان المظالم في 1440ه، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص، في حين حسمت لجنة تنازع الاختصاص القضائي الحال وقررت أن الدعوى من اختصاص المحكمة الجزائية تبعاً للدعوى الأصلية، وشددت لجنة قضائية في المجلس الأعلى للقضاء خلال دراسة تنازع الاختصاص على التيسير على المتقاضين واعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال.
واطلعت المحكمة خلال الجلسات على لائحة دعوى المواطن التي تمثلت في المطالبة بالتعويض المادي عن الضرر المالي والمعنوي لحبس حريته هذه الفترة وما أعقبها من ثبوت براءته، كما اطلعت على مذكرات الرد التي أوضحت أن توقيف المتهم كان نظامياً طبقاً لنظام المرافعات الشرعية واستناداً إلى القرائن المتوفرة وقت وقوع الجريمة، التي كانت كافية لإيقافه ومن ثم جرى إحالته للمحكمة المختصة في المدة النظامية.
وبين منطوق الحكم أنه لا نص نظامياً في اتباع معايير محددة لتقدير التعويض ما دفع المحكمة في احتساب مبلغ التعويض اعتماداً على دخل المتضرر من راتبه الشهري شاملاً عدد الأيام التي أوقف فيها ومقدار الدخل وحجم الضرر الذي لحق به والحالة الاجتماعية، إذ إن حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي مضروباً في 3 باعتبار اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للجنة الخبراء بالمحكمة في آلية تحديد التعويض، إضافة إلى احتساب أقساط سيارة سددها خلال فترة حبسه ولم ينتفع بالسيارة فضلاً عن أتعاب المحامي، وقدر حجم مبلغ التعويض من خلال لجنة الخبراء بنحو 800 ألف ريال.
وأكدت المحكمة عند النطق بالحكم أن التعويض المادي المحكوم به جابر لجميع الأضرار التي لحقت بالمدعي ومستغرق لها.
قانوني: للمتضرر حق التعويض
علق عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي ل «عكاظ» بأن كل متضرر له حق مكفول بالتعويض أمام عدالة القضاء عملاً بالقاعدة الفقهية المعمول بها أن «الضرر يزال».
وأضاف: المادة 215 من نظام المرافعات نصت أن لكل من أصابه الضرر، نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم. ولفت إلى أن التعويض للموقوف نظير إيقافه لمدد تتجاوز المنصوص عليه نظاماً حق ثابت له بموجب النظام، ويمكنه المطالبة به حتى ولو كان سجيناً يقضي مدة الحكم الصادر ضده، ويعود تقدير الضرر إلى المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة.
وقالت المحامية سمية الهندي: إن لكل من تضرر بتوقيفه أو حبس حريته بلا مسوغ شرعي أو نظامي حقّاً شرعياً بمقاضاة الجهة المتسببة أو التي ثبت تقصيرها، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت به مادياً ومعنوياً، ويكون ذلك أمام المحاكم المختصة، وقالت إن الضرر، أيّاً كان سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً مثل الحبس أو تلف في الممتلكات أو تشويه في السمعة أو الأسرة، يعطي المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض الذي تقدره المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.