كشفت وزارة العدل أن المحاكم لا تقوم بإصدار «صك هجران» للمرأة، موضحة أن بإمكانها التقدم بالدعوى المناسبة لها من خلال «صحيفة الدعوى» عبر بوابة «ناجز» عبر الرابط التالي https://najiz.sa/applications/landing/service/1. وأوضحت وزارة العدل أنه يحق للمرأة في حال هجران زوجها لها المطالبة بالإنفاق عليها أو فسخ النكاح، وتنظر المحكمة في الدعوى وفق المقتضى الشرعي والنظامي. جاء ذلك تفاعلا من وزارة العدل حول الاستفسارات المتعلقة بإثبات حالة الهجران للمرأة لتقديمها ل«الضمان الاجتماعي». وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقا أن الأسر المهجورة لا يتطلب منها صك هجران، ولكن يتم ذلك عن طريق «إقرار العصبة» بعد عمل دراسة لها عن طريق مكتب الضمان الاجتماعي. وأكدت «الموارد البشرية» أنه في حال هجران العائل لأولاده من طليقته المستفيدة من معاش الضمان، فيجوز أن يستفيد الأولاد كأسرة مهجورة بإضافتهم مع الأم بموجب صك إعالة أو بإقرار من ذوي العصبة لمدة عامين كاملة اعتباراً من صدور هذه اللائحة، ويستفيد أبناء المطلقة من معاش الضمان لمدة سنتين فقط على أن يتم التحديث بعد انتهاء السنة الأولى، كاشفة أنه وبعد انتهاء السنتين لا يمكن التقديم مره أخرى على الضمان.