علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة لعقارات الدولة أقرت منع التملك أو النظر بتملك العقارات في كل من: «حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة». وأقرت الهيئة تشكيل لجنة للنظر في الطلبات التي ستقدم خلال سنة من تاريخ 2020/12/20، بشرط أن لا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وأن لا تنفي المصورات الجوية وجود أحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الأحياء، وأن لا تنفي المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع، وأن يتقدم بالطلب خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة. وستشكل لجنة للنظر في طلبات تملك العقارات داخل الهيئة تشارك فيه وزارات «الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية». وعن آليات التقدم بطلب تملك العقارات اشترطت الهيئة وجود: «رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات، مصور جوي أو مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة، إقرار من صاحب الطلب بأنه لم يسبق صدور حكم نهائي في العقار محل الطلب، والإفصاح عن أي طلب منظور لدى المحاكم المختصة لم يتم البت فيه، وستتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرة مهامها النظر في الطلب». وأمهلت اللجنة صاحب الطلب 30 يوماً لتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال المدة، ستصدر اللجنة قراراً مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب. وسيحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد، وكذلك أحقية من سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جديد أيضاً، وكذلك يحق لأحد الشركاء في عقار، طلب تملك عقار له ولشركائه، ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.