«الداخلية» تستعرض طائرة دون طيار لحماية البيئة بمؤتمر ليب التقني 2025    اختتام أعمال الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد    ملك الأردن ورئيس مصر يؤكدان «وحدة الموقف» بشأن غزة    بيلينجهام: ريال مدريد حقق فوزا مستحقا في ملعب مانشستر سيتي    التعاون يؤجل الحسم إلى الإياب    مهرجان فنجان الخير بجدة يحتفي بالحرف اليدوية العالمية    بأكبر نسبة في 10 سنوات.. أسعار البيض بأمريكا ترتفع 53%    فيصل بن فرحان ووزير خارجية فرنسا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية    تعاون بين جمعية الزهايمر والولاية على أموال القاصرين    "البنك العربي " يبرم سلسلة اتفاقيات وشراكات مع كبرى الشركات على هامش "ليب"    ضبط 22 إثيوبياً في عسير لتهريبهم 330 كجم "قات"    المعارضة: نتنياهو يريد إغراق إسرائيل في الدم    الحقيل: 140 مليار ريال استثمارات تطوير الضواحي السكنية    سوريا تشكل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني    الكرملين: اتصال «بنّاء ومفيد» بين بوتين والشرع    «سلمان للإغاثة» يواصل تزويد المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة بالمستلزمات الطبية المتنوعة    سلمان بن سلطان يتسلم وثيقة اعتماد المدينة أول صديقة للتوحد    اللواء المربع يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الجوازات    الكشف عن تسليم 100 طائرة بخمس سنوات بالتزامن مع استلام الناقل السعودي أول طائرة A320neo في 2025    الأطفال الإعلاميون في حضرة أمير الحدود الشمالية    فريق تقييم الحوادث باليمن ينفي قيام التحالف باستهداف عدد من المنازل والمباني    العدل: منصة نافذ سرّعت الإجراءات وقلّلت التكاليف وزادت الشفافية    الاتحاد السعودي للشطرنج.. رؤية جديدة نحو العالمية    أمير الحدود الشمالية يستقبل الأطفال الإعلاميين بعد إتمامهم برنامج «الإعلامي الصغير»    محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة تميّز خدمة ضيوف الرحمن    وفود العسكريين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    الأمير فيصل بن بندر يكرّم طلبة تعليم الرياض الفائزين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    كانسيلو على رادار مانشستر يونايتد.. هل يوافق الهلال على بيع اللاعب؟    «الأرصاد»: أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة ال ( 54 )    كوريا الجنوبية تتجه لإقامة علاقات دبلوماسية مع سورية    "زين السعودية" و"هواوي" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تجربة "حج 2025" عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات    حكومة لبنان: بيان وزاري يُسقط «ثلاثية حزب الله»    «أرسين فينغر» يطلع على استراتيجية المنتخبات والإدارة الفنية    أمير القصيم يكرم 27 يتيمًا حافظًا للقرآن    الصيد.. تجربة متكاملة    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد : رفض قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بتهجير الفلسطينيين    مناقشة سبل مكافحة الأطفال المتسولين    قرد يقطع الكهرباء عن بلد بالكامل    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    "بونهور" مديراً فنياً لاتحاد كرة القاعدة والكرة الناعمة    المملكة 11 عالميًا والأولى إقليميًا في المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي    فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع في تايلاند    توثيق تطور الصناعة السعودية    الساعاتي..عاشق الكتب والمكتبات    مملكة الأمن والأمان    سلمان بن سلطان: القيادة تولي اهتمامًا بتنمية المحافظات    رأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.. أمير المدينة: رفع مستوى الجاهزية لراحة المصلين في المسجد النبوي    أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة    أمريكية تفقد بصرها بسبب «تيك توك»    «حملة أمل» السعودية تعيد السمع ل 500 طفل سوري    بعض نقاط التمييز بين اضطرابات الشخصية    ما بعد الإنسانية    «المحتوى الشبكي».. من التفاعلية إلى الاستقطاب!    أوغندا تسجل إصابات بإيبولا    الاستحمام البارد يساعد على النوم    القشطة والفطائر على وجبات الإفطار بالمسجد النبوي    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد وآلية طلبات تملك عقارات الدولة
نشر في المواطن يوم 17 - 07 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعتمدة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق ر 1 /2020) و تاريخ 15- 11 -1441ه الموافق 6-7 -2020م.
وجاءت القواعد كما يلي:
المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
اللجنة: لجنة النظر في طلبات تملك العقارات، التي تُشكل في الهيئة – من الهيئة ومن وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية).
لجنة المراجعة: لجنة مراجعة المحاضر الصادرة من اللجنة، التي تُشكل في الهيئة من ثلاثة أشخاص يصدر بتسميتهم أمر سام.
الأمانة العامة: أمانة لجنة / لجان النظر في طلبات تملك العقار.
الطلب: طلب تملك العقار.
صاحب الطلب: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المادة الثانية:
هدف القواعد
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجنة انفاذًا لمقتضى الأمر الملكي رقم (506708) وتاريخ 17-10-1441ه
المادة الثالثة:
شروط تقديم الطلب
يشترط في تقديم الطلب ما يلي:
1- أن يكون مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442ه الموافق 20-12-2020م.
2- ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.
3- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها:
(حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية. أراضي المنتزهات البرية. محميات الحياة الفطرية. قمم الجبال. أراضي المراعي والغابات. مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية. مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية. ومسارات ومحطات الكهرباء. ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).
4- ألا تنفي المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387ه..
5- ألا تنفي المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387ه..
6- أن يكون مقدماً خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة.
المادة الرابعة:
الوثائق المطلوبة
يقدم الطلب للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة لهذا الغرض، يتضمن الآتي:
1- رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات.
2- مصور جوي أو مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة.
3- إقرار من صاحب الطلب بأنه لم يسبق صدور حكم نهائي في العقار محل الطلب، والإفصاح عن أي طلب منظور لدى المحاكم المختصة لم يتم البت فيه.
المادة الخامسة:
مهمات اللجنة
تتولى اللجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقاً للتالي:
1- إذا كان الطلب مخالف للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، تصدر اللجنة قرارا مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويُبلغ به صاحب الطلب.
2- يقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
3- للجنة – عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب، وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال (30) يوماً من تاريخ التكليف، تُصدر اللجنة قرارا مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب.
4- الاستعلام -قبل النظر في الطلب- عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة والتي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه.
5- للجنة مخاطبة الجهات المعنية – بما في ذلك المحاكم المختصة – بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها.
6- تطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة، ولمن لديه اعتراض تقديمه خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان.
7- للجنة – عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في نظر الطلب.
8- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6)، تستكمل إجراءات النظر في الطلب ويعد في شأن كل طلب محضر يتضمن ما تراه اللجنة في شأن الطلب من توصية، ومن ثم تحيله إلى لجنة المراجعة وفق النموذج المعتمد.
9- يحق لمن صدر قرار صرف النظر عن طلبه وفقاً للفقرتين (1) و(3) من هذه المادة إعادة تقديم الطلب بعد تحقيق ما ورد في تلك الفقرتين.
المادة السادسة:
مهمات لجنة المراجعة
1- مراجعة محضر اللجنة المعد في شأن كل طلب.
2- في حال وجود ملحوظات على المحضر، فللجنة المراجعة إعادة الطلب إلى اللجنة لمعالجتها.
3- إصدار التوصية بشأن كل طلب وإعداد الوثيقة اللازمة لذلك.
المادة السابعة:
رفع الطلب
تقوم الهيئة بالرفع للمقام السامي عن كل طلب للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
المادة الثامنة:
أحكام عامة
1- يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.
2- يحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جديد.
3- يحق لأحد الشركاء في عقار، طلب تملك عقار له ولشركائه، ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.
المادة التاسعة:
أحكام ختامية
1- يصدر قرار بتشكيل اللجنة أو اللجان وتحديد مكافأة أعضائها من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
2- يصدر محافظ الهيئة دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها وتاريخ مباشرة مهماتها.
3- يُصدر محافظ الهيئة قراراً بإنشاء الأمانة العامة وتسمية أمينها وتحديد مهماتها وإجراءاتها.
المادة العاشرة:
الاعتماد والنشر
تعتمد هذه القواعد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.