الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    مبدعون.. مبتكرون    هؤلاء هم المرجفون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السماح بإعادة تملك الأراضي والعقارات وفق 4 ضوابط
نشر في المدينة يوم 10 - 06 - 2020

صدرت موافقة الجهات العليا على الضوابط الخاصة بالنظر في طلبات تملك العقارات في مختلف المناطق وفق 4 ضوابط بعد أن صدرت التوجيهات في وقت سابق بأن لا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية وأن تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، وما تم إيضاحه من أن لجنة أراضي الدولة أعدت الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، بالصيغة المرافقة.
القواعد والضوابط
- عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية
- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والتعليمات ومنها ( حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشروعات الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة ) - عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع.
- يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ ه، على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة، والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية.
آلية التنفيذ
- تشكل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة لعقارات الدولة من أعضاء - من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة - من الهيئة ومن وزارات الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والمالية ) تتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهماتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتحديد المتوافق منها مع ما ورد في هذه الترتيبات وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
- تعد الهيئة العامة العقارات الدولة قواعد وآلية عمل اللجان المشار إليها " وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة العامة العقارات الدولة ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار - يرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سام - تقوم بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة العقارات الدولة للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
- على الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامي فيما يتعلق بأعمال اللجان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.