أوضح عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام عبدالله السليمان، أن صلاة العيد تشرع في البيوت في ظل هذه الظروف الاستثنائية، إذ تُصلى جماعة أو فرادى وعلى صفتها ركعتين دون خطبة. وقال ل«عكاظ» صفة صلاة العيد تكون بتكبيرة الإحرام في البداية ثم يكبر المصلي بعدها ست تكبيرات زوائد، ثم يقرأ الفاتحة ويجهر بقراءتها، ويقرأ سورة (ق) في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقوم مكبراً، فإذا انتهى في القيام يكبر خمس تكبيرات زوائد، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم سورة (اقتربت الساعة وانشق القمر) فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بسورة (سبح)، وفي الثانية بسورة (هل أتاك حديث الغاشية)، ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان بمنزله بالزاوية (وهو اسم موضع بالقرب من البصرة كان له فيها قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيراً) فلم يشهد العيد بالبصرة فجمع مواليه وولده ثم أمر مولاه عبدالله بن أبي عتبة أن يصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهما كتكبيرهم. وبين عضو هيئة كبار العلماء، أن وقت صلاة العيد يدخل بعد شروق الشمس وطلوعها بمقدار رمح أو رمحين، وهذا محلّ اتفاق للعلماء؛ أي ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة من طلوع الشمس، ويستمر وقتها حتّى انتهاء وقت صلاة الضحى؛ أي قبل دخول وقت صلاة الظهر، وقد ورد نهيٌ عن الصلاة لحظة طلوع الشمس، وقد كره جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة الصلاة بعد شروق الشمس، حتى ترتفع بقدر رمح أو رمحين في السماء. وأضاف السليمان بالنسبة للتكبير ليلة العيد ويوم العيد فإنه يبدأ بالتكبير من غروب شمس ليلة العيد وينقطع مع الوقت الذي تشرع فيه صلاة العيد، فإذا صلاها في البيت فإنه ينقطع التكبير مع شروعه في الصلاة، وإذا لم يصلِّ العيد فإنه ينقطع مع بداية وقتها. من جانبه، قال عضو الإفتاء في منطقة القصيم الشيخ الدكتور خالد عبدالله المصلح، إن العلماء اختلفوا في حكم صلاة العيد في مثل هذه الأحوال؛ فمنهم من يقول إنها تسقط للعجز عن أدائها وعدم الاستطاعة وهو قول له حظ من النظر، والقول الثاني قالوا إنها تُصلى لكنهم اختلفوا في طريقتها فقالوا تُصلى أربعاً جماعة، وهناك قول بأنها تُصلى ركعتين جماعة على صفتها من دون خطبة وهو الأحظى بالنظر، والدليل من حيث قاعدة الشريعة في حال العجز فيأتي الإنسان بما يستطيع لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم)، وهناك قول ثالث يرى أنها تُصلى بخطبة وهو وجه عند الشافعية غير شهير.