تعرف اليمين المتممة بأنها التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي أطراف الخصومة في الدعوى بغرض إتمام اقتناعه بقرينة معينة، وهذه اليمين المتممة لا أثر لها، لأن القاضي له أن يأخذ بها وله أن يلتفت عنها حتى بعد قيام الخصم بحلف اليمين. ومن المعلوم أن للخصم أن يحلف اليمين المتممة إذا طلبها القاضي وله أن يمتنع عن أداء اليمين، حيث لا يتقرر حتما بأدائها أو النكول عنها حسم النزاع إيجابيا أو سلبيا، إذ هي ليست صلحاً ولا حتى تصرفا قانونيا أو دليلا إنما هي إجراء يتخذه القاضي رغبة منه في تحري الحقيقة والاحتكام إلى ذمة أحد الخصوم الذي قدم دليلا غير كاملٍ. وهناك صور خاصة من اليمين المتممة منها: يمين الاستيثاق، ويمين التقويم، ويمين الاستظهار، ويمين النفقة على الغائب. شروط توجيه اليمين المتممة: يشترط في توجيه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل فتحلف اليمين المتممة من أجل استكمال الدليل الناقص، وأمر تحليفها متروك لتقدير قاضي الموضوع، كذلك يشترط ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل حيث جاء في الاجتهاد الصادر بتاريخ 1975 «أساس 115» صورة العقد الفوتوغرافية غير المصدقة لا تصلح سندا لإثبات العلاقة الإيجارية، وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممة على صحة هذه العلاقة لخلو الأوراق من دليل آخر. وفي اجتهاد آخر ذي الرقم 271 من نفس العام: «إن اليمين المتممة تعني إضافة دليل.. فلا توجه إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل». لمن توجه اليمين المتممة: توجه إلى أي من الخصمين في الدعوى لأنه لا محل فيها للتقيد بقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لأنها ليست بدليل قائم بذاته وإنما هي إجراء تحقيقي يملكه القاضي ويملك تقدير قيمته، ولكن لا يصح توجيهها إلى الخصمين معاً، ويكون هذا التوجيه باطلا، كما لا يصح توجيهها إلى الوكيل على غرار اليمين الحاسمة، وغالباً ما يوجهها القاضي للخصم صاحب الحجة الأقوى بالدعوى majed201777@ [email protected]