يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن المحكمة، إذ إن من شروط توجيه اليمين الحاسمة إذن المحكمة بتوجيهها، والهدف من اشتراط إذن المحكمة هو منع توجيه اليمين الحاسمة في واقعة ممنوعة في النظام أو مخالفة للشرع أو للنظام العام أو الآداب العامة. وللقاضي الحق برفض توجيه اليمين في 3 حالات، هي عندما تكون الواقعة غير منتجة في الدعوى: أي يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإن كانت غير شخصية انصبت اليمين على عدم علم، إذا كانت الواقعة لا يجوز إثباتها باليمين: كما في حال دعوى يدفع بها بحجية الحكم القطعي، أن لا يكون المقصود من توجيه اليمين الكيد: كأن تكون لاستغلال العاطفة الدينية والمركز الأدبي وهذا تقديره للمحكمة. ويجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى. كما ذكرنا أن اليمين الحاسمة هي ملك الخصوم، وهي دليل من لا دليل له وليس للمحكمة الحق في توجيه اليمين الحاسمة لأحدهم من تلقاء نفسها ولكن توجيهها يتم بإذن منها، فالمحكمة لها حق ممارسة رقابتها على اليمين لمنع توجيهها إذا كانت متعلقة بواقعة ممنوعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الشرع، ومن خلال سلطتها في رقابة اليمين الحاسمة فلها أن تعدل صيغة اليمين الموجهة من الخصم لتجعلها واضحة ومنسجمة بصورة دقيقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. وفي حال توجيه اليمين الحاسمة تترتب الآثار التالية، أولا: تنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها، أي بعد توجيه اليمين يُعد متنازلاً من وجه اليمين عما عداها من أي بينة أخرى، حتى لو كانت هناك بينة تمت إثارتها أثناء النظر في الدعوى أولاً، فتوجيه اليمين الحاسمة من خصم لآخر يعني أنه لم يعد لديه دليل لادعائه سواها. ثانيا: للخصم من وجهت له اليمين أن يردها على خصمه إذا لم يشأ حلفها، ولكن يشترط في ذلك أن تكون الواقعة مما يشترك فيها الخصمان، فرد اليمين الحاسمة يكون بمثابة توجيه اليمين الحاسمة إلى من وجهها أصلا، ومتى ما قبل من ردت عليه اليمين الحاسمة بحلفها فلا يملك أن يرجع بها على الخصم الذي رد اليمين عن طلبه ويظهر استعداده لحلف اليمين التي كانت قد وجهت إليه، كما لا يجوز لمن ردت عليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه من جديد، إذ ليس أمامه إلا أن يحلفها ويربح دعواه أو ينكل عن حلفها ويخسر دعواه. ثالثاً: وفي الأخير وليس آخراً، إن حرمان أحد أطراف النزاع من حقه في الإثبات بطريقة قانونية نص عليها القانون والإعراض عن الاجتهاد المستقر والرأي الفقهي الراسخ في هذا المجال إنما يؤلف إخلالاً بحقوق الدفاع ومخالفة صريحة لمبادئ أساسية في القانون مما يشكل خطأ مهنياً جسيماً. majed201777@ [email protected]