ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    نمو تراخيص مرافق الضيافة 89 % في 2024    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    تعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة    عيدية أبو سلمان لأهل الرياض.. كسر احتكار العقار    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    اكتشاف كواكب تبعد عن الأرض 6 سنوات ضوئية    العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية    في الجولة ال 27 من دوري روشن.. الاتحاد يستقبل العروبة.. والهلال في ضيافة الاتفاق    سان جيرمان يعبر أستون فيلا بثلاثية ويضع قدمًا في نصف النهائي    وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي ويستعرضان العلاقات الإستراتيجية بين البلدين    الزهراني يحتفل بزواج عبدالعزيز    آل أبو نار وآل الشدوخي يتَلقون التعازي في فقيدهم علي    آل قاضي يحتفلون بعقد قران إسحاق    عبير تكرم الفائزين ب «الأقلام الواعدة»    فيلم "إسعاف" ينطلق في السينما السعودية 17 أبريل    بدء التسجيل في معسكر رواد العُلا للحِرفيين    برشلونة يكتسح دورتموند برباعية ويضع قدماً في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا    العبدلي: تنتظرنا مباراة صعبة في الشارقة    أخضر التايكوندو يحصد ذهبية وبرونزيتين    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الإيرانيون متشائمون بعد توتر وعقوبات على مدى عقود    60 ألف طفل مهددون بسوء التغذية    صندوق النفقة    الاستقالة فنّ لا يتقنه إلا الأذكياء    من إيريك فروم إلى الذكاء الاصطناعي    البيت الأبيض «أساء فهم» أبحاث بشأن الرسوم الجمركية    الصبر على أذى الآخرين.. سمو النفس ورفعة الأخلاق    تحت رعاية الملك.. حَرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    وكر الكوميديا    لماذا لا يكتب المحامي مثل الدعوجي؟    أطفالنا لا يشاهدوننا    الحسد    حين يتصدع السقف    "جوازك إلى العالم" يحتفي بالجالية السودانية في الخبر    صم بصحة نموذج تكامل بين المجتمع والتجمعات الصحية    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    الكوليرا تحصد الأرواح في جنوب السودان    قائد القوات المشتركة يستقبل سفيرة فرنسا لدى اليمن    مدير تعليم الطائف يشدد على تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة    ضبط شخصين في جازان لترويجهما (11.7) كلجم من مادة الحشيش المخدر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    أكثر من 500 إعلامي في "جولة الرياض" للجياد العربية    أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يستقبل سها دغريري بمناسبة فوزها بجائزة جازان‬⁩ للتفوق والإبداع    527 إنذارا لمحلات غذائية مخالفة بالقطيف    أمير منطقة تبوك يستقبل المستشار للسلامة المرورية بالمنطقة    سطوة المترهلين في الإدارة    خادم الحرمين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا    89 % نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية في 2024    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    أمانة الشرقية تبدأ أعمال الصيانة لطريق الظهران – بقيق السبت المقبل    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    









هيئة سعودية لحماية أموال القُصّر وناقصي الأهلية عبر 40 مادة
نشر في عكاظ يوم 28 - 03 - 2020

عناية فائقة بحقوق القُصّر ومن في حكمهم أولتها السعودية لهذه الفئة، فشرعت نظاما حوى نحو 40 مادة، يكفل لهم حماية أموالهم وحقوقهم، للحيلولة دون التعدي عليها، إذ أنشأت هيئة عامة تتولى الولاية على أموالهم، وحمايتها بكل السبل الممكنة.
وانطوت المادة الثانية من النظام على القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها من الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم، علاوة على حفظ حقوق الإرث وأموال الغائبين والمفقودين والمجهولين، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي، كما شكلت مجلس إدارة للهيئة على أعلى مستوى، إذ يعين رئيسها بأمر ملكي، علاوة على 9 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يتم تعيينهم ل3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بينهم 2 من ذوي الاختصاص الشرعي ومثلهم لذوي الاختصاص المالي والاقتصادي، وخبير في الأنظمة، فيما يتصدى مجلس الوزراء لتعيينهم والتجديد لهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.
وتختص الهيئة في إحدى مواد نظامها بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها وكذلك المشتركة في ما يختص بالوقف الأهلي. ولها حق الإشراف على النظار المعينين إذا عهدت إليها المحكمة المختصة أو اقتضت المصلحة ذلك. وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري إلى الهيئة عن إيرادات ومصروفات الوقف، وإذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الأعمال وتعرض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله. كما يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة وللمحكمة المختصة الإذن بذلك، إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر.
وتنص المادة 32 من النظام على انتهاء ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام حال بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن، مع رفع الحجر على المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة. كما يجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام إذا رأت في ذلك مصلحة له، ما يستوجب تسليم الأموال إلى ذوي الشأن متى ما زالت ولاية الهيئة على أي من المشمولين في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبلاغها بذلك.
واقتضى النظام في مادته ال34 عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، إذ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز 30 يوما أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.