أصدرت وزارة العدل أمراً بعدم إفراغ أي عقار مشمول بنظام هيئة الولاية على أموال القصر، إلا بعد مكاتبة الهيئة والحصول على موافقتها. ويشمل اختصاص الهيئة إدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين. واستند القرار إلى المادة الثانية من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والتي تنص على أن «تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً»، وكذلك على الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن من اختصاص الهيئة «إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية». فيما نصت الفقرة الرابعة على «حفظ أموال المجهولين، واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً»، وما أشير إليه في المادة العاشرة بأنه «تختص الهيئة بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر عليها». وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الأهلي. ولها حق الإشراف على الناظر المعين إذا عهدت إليها المحكمة المختصة أو قضت المصلحة ذلك. وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري إلى الهيئة عن إيرادات ومصروفات الوقف، وإذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف، فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الأعمال، وتعرض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله.