ينتظر عدد من المواطنين نتائج الاجتماع الأول للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، في دورته الأولى، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين 9 أعضاء بمجلس إدارة الهيئة. وعبر رئيس الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد العزيز بن محمد المهنا، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي العهد بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة، وإدارة أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة (الرابعة) من نظامها. وأكد أن رئاسةَ الهيئة أعدت جدول أعمال حافلا بكثير من الموضوعات المهمة، وذلك لعرضها في الاجتماع الأول للمجلس في دورته الأولى. وحوى نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 12 / 3 / 1427ه، إحدى وأربعين مادة، نصت المادة الأولى فيها على أن يكون مقرها مدينة الرياض، ويكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. وتتولى الهيئة الوصاية على أموال القُصَّر والحمل الذين لا ولي لهم ولا وصي، وإدارة أموالهم، والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قَيِّمًا لإدارة أموالهم، وإدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية. وتتولى الهيئةُ حفظَ أموال المجهولين، واللقطات، والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعًا، والإشراف على تصرفات الأوصياء، والقيِّمين، والأولياء، وحفظ الديات والأموال، والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك، وإدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها، أو التي تعين عليها، بالإضافة إلى حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى أي مهمة تُسند إليها بموجب النظام، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ. وتنص المادة الخامسة من النظام على أن يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره ثُلُثَا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكن مداولات المجلس سرية. كما تنص المادة العاشرة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن تختص الهيئة بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر لها، وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الأهلي. ولها حق الإشراف على النُّظَّار المعينين إذا عهدت إليها المحكمة المختصة أو اقتضت المصلحة ذلك. وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري إلى الهيئة عن إيرادات ومصروفات الوقف، وإذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الأعمال، وتعرض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله. ولا يجوز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله إلا إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كليًّا، أو صار لا يفي بمؤونته، أو نُزعت ملكيته للمنفعة العامة، كما لا يجوز بيع الوقف، أو الاستبدال به غيره، أو الإذن بتعميره، أو نقله من مكانه إلا بعد موافقة المحكمة المختصة، وفقًا للمادة الثالثة عشرة من النظام. ويجب على ورثة المتوفى البالغين أو الأقارب المقيمين معه في معيشة واحدة، أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم؛ أن يبلغوا الهيئةَ خلال ثلاثة أيام على الأكثر بوفاة كل شخص توفي عن حمل، أو قُصر، أو عديمي أهلية، أو ناقصيها، أو غائبين، أو مفقودين، أو مجهولين، وبوفاة الولي، أو الوصي، أو القيم، أو الناظر، أو الوكيل عن الغائب، وفقًا للمادة التاسعة عشرة، كما يجب على الأقارب كذلك أن يبلغوا الهيئة بفقد أهلية أحد أفراد الأسرة، أو غيابه، أو فقده، إذا كان مقيمًا معهم في معيشة واحدة خلال ثلاثة أيام على الأكثر، أما المادة العشرون فيجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة -خلال ثلاثة أيام على الأكثر- بانقضاء مدة الحمل، أو بانفصاله حيًّا أو ميتًا. أما المادة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون فنصَّتَا على المحاكم أن تبلغ الهيئة -خلال ثلاثة أيام على الأكثر- عن الأوصياء، والقيمين، والأولياء، والنظار الذين عينتهم هذه المحاكم لتتمكن الهيئة من الإشراف على تصرفاتهم طبقًا لنصوص هذا النظام، وعلى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها، أو بالمشمولين بهذا النظام. كما ورد في باقي الفصول في النظام مواد مفصلة عن حصر الأموال، والتحفظ عليها، وانتهاء ولاية الهيئة، والأحكام العامة.