984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيئة أموال القاصرين".. جدول أعمال حافل بموضوعات هامة
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

ينتظر عدد من المواطنين نتائج الاجتماع الأول للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، في دورته الأولى، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين 9 أعضاء بمجلس إدارة الهيئة.
وعبر رئيس الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد العزيز بن محمد المهنا، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي العهد بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة، وإدارة أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة (الرابعة) من نظامها.
وأكد أن رئاسةَ الهيئة أعدت جدول أعمال حافلا بكثير من الموضوعات المهمة، وذلك لعرضها في الاجتماع الأول للمجلس في دورته الأولى.
وحوى نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 12 / 3 / 1427ه، إحدى وأربعين مادة، نصت المادة الأولى فيها على أن يكون مقرها مدينة الرياض، ويكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
وتتولى الهيئة الوصاية على أموال القُصَّر والحمل الذين لا ولي لهم ولا وصي، وإدارة أموالهم، والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قَيِّمًا لإدارة أموالهم، وإدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية.
وتتولى الهيئةُ حفظَ أموال المجهولين، واللقطات، والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعًا، والإشراف على تصرفات الأوصياء، والقيِّمين، والأولياء، وحفظ الديات والأموال، والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك، وإدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها، أو التي تعين عليها، بالإضافة إلى حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى، وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى أي مهمة تُسند إليها بموجب النظام، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ.
وتنص المادة الخامسة من النظام على أن يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره ثُلُثَا الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكن مداولات المجلس سرية.
كما تنص المادة العاشرة من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن تختص الهيئة بالنظارة على جميع الأوقاف الأهلية التي لا ناظر لها، وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الأهلي. ولها حق الإشراف على النُّظَّار المعينين إذا عهدت إليها المحكمة المختصة أو اقتضت المصلحة ذلك.
وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري إلى الهيئة عن إيرادات ومصروفات الوقف، وإذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الأعمال، وتعرض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله.
ولا يجوز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله إلا إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كليًّا، أو صار لا يفي بمؤونته، أو نُزعت ملكيته للمنفعة العامة، كما لا يجوز بيع الوقف، أو الاستبدال به غيره، أو الإذن بتعميره، أو نقله من مكانه إلا بعد موافقة المحكمة المختصة، وفقًا للمادة الثالثة عشرة من النظام.
ويجب على ورثة المتوفى البالغين أو الأقارب المقيمين معه في معيشة واحدة، أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم؛ أن يبلغوا الهيئةَ خلال ثلاثة أيام على الأكثر بوفاة كل شخص توفي عن حمل، أو قُصر، أو عديمي أهلية، أو ناقصيها، أو غائبين، أو مفقودين، أو مجهولين، وبوفاة الولي، أو الوصي، أو القيم، أو الناظر، أو الوكيل عن الغائب، وفقًا للمادة التاسعة عشرة، كما يجب على الأقارب كذلك أن يبلغوا الهيئة بفقد أهلية أحد أفراد الأسرة، أو غيابه، أو فقده، إذا كان مقيمًا معهم في معيشة واحدة خلال ثلاثة أيام على الأكثر، أما المادة العشرون فيجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة -خلال ثلاثة أيام على الأكثر- بانقضاء مدة الحمل، أو بانفصاله حيًّا أو ميتًا.
أما المادة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون فنصَّتَا على المحاكم أن تبلغ الهيئة -خلال ثلاثة أيام على الأكثر- عن الأوصياء، والقيمين، والأولياء، والنظار الذين عينتهم هذه المحاكم لتتمكن الهيئة من الإشراف على تصرفاتهم طبقًا لنصوص هذا النظام، وعلى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها، أو بالمشمولين بهذا النظام.
كما ورد في باقي الفصول في النظام مواد مفصلة عن حصر الأموال، والتحفظ عليها، وانتهاء ولاية الهيئة، والأحكام العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.