أكدت وزارة العدل أن تقرير الحكم بحضانة الأبناء لأحد الأبوين حال النزاع راجع لما تقرره المحكمة بعد نظر الدعوى وفق المقتضيين الشرعي والنظامي. جاء ذلك تفاعلا من وزارة العدل عبر حساب «التواصل العدلي» في «تويتر» مع تساؤل مغردة، مستفسرة عن سقوط حضانتها لابنتها من عدمه في حال أنها تزوجت ورضي المتقدم بحضانة الأم. يذكر أن وزارة العدل قد أفادت بأنه يمكن للأم التقدم بطلب إلكتروني (إثبات حضانة) عند عدم وجود نزاع على الحضانة ووجود الأولاد عندها للمحكمة المختصة وذلك من خلال الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa، إذ يلزم إحضار شاهدين ومزكيين، والحضور للمحكمة، وما يثبت صلة الأولاد بالمنهية. أما في ما يخص المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة، فإن رفع دعواها يكون في مقر إقامتها أو مقر إقامة الزوج وذلك وفق المادة (39) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، أما في حالة تقدم أحد الأبوين بدعوى لزيارة الأبناء فيتم ذلك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Details.aspx?itemId=11، وتنظر المحكمة في الطلب وفق المقتضيين الشرعي والنظامي.