دهس امرأة وبناتها ال 3.. و«الأمن الأردني» يكشف التفاصيل    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    الهلال يتصدر.. و«الدون» ينتصر    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    اكتفاء ذاتي وفائض    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    أبواب السلام    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    سباق درب العُلا 2025 المنتظر يعود نهاية الأسبوع    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    محاذير المواجهة ضد قسد    سوق العيون في المدينة.. ساحة عرض الأسر المنتجة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    المملكة تُطالب بقيام دولة فِلسطينية    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد نظام التحرش يؤكد حرص الدولة على صيانة خصوصية الفرد وحفظ كرامته
نشر في الرياض يوم 16 - 09 - 1439

أجمع عدد من المختصين القانونيين على أهمية نظام مكافحة التحرش في المملكة، مشيرين إلى أن اعتماد النظام يؤكد حرص الدولة على صيانة خصوصية الفرد، وحفظ كرامته، وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وأشاروا في حديث إلى «الرياض»، أن نظام مكافحة التحرش حدد بشكل واضح الجزاء لمرتكب جريمة التحرش الجنسي، وألغى الحقبة الماضية التي كانت تتلف فيها الأحكام في مثل هذا النوع من القضايا من قاضٍ إلى آخر بشكل جزافي لأنها أحكام لم تكن لها قاعدة واضحة، أو مرجعية نظامية لتطبيقها في كل قضية.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمود بن حمزة المدني، إن أهم معالم نظام مكافحة التحرش، هو أن المادة السادسة من النظام حددت أنواع العقوبات، والجزاءات التي يلتزم بها القضاء عندما يتعامل مع جريمة من هذا النوع.
وأضاف: «نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحداهما، في حين نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاث مئة ألف ريال أو بإحداهما في حالة العود، أو الحالات الأخرى التي نصت عليها الفقرة، وهنا نلاحظ بأن النظام لم ينص على عقوبة الجلد».
وأوضح المدني: «الحقيقة أن ذلك حدد بشكل واضح الجزاء لمرتكب جريمة التحرش الجنسي وألغى الحقبة الماضية التي كانت تتلف فيها الأحكام في مثل هذا النوع من القضايا من قاضٍ إلى آخر بشكل جزافي، لأنها أحكام لم تكن لها قاعدة، واضحة، أو مرجعية نظامية لتطبيقها في كل قضية».
وأرجع السبب في ذلك إلى أن القضاة كان يغلب عليهم عند التعامل مع هذا النوع من القضايا الاجتهاد، والتقدير الشخصي بحسب كل قضية وحالة، «أما الآن، وعند تطبيق النظام فستوقف الاجتهادات الشخصية، والسلطة التقديرية التي كانت سائدة في مثل هذه القضايا».
وتابع: «لابد من الإشارة إلى أن الفائدة من تقنين الجزاء تعود كذلك على جميع أطراف المجتمع، حيث يعلم الجميع أن هناك عقوبة منصوصا عليها في النظام، وبالتالي يتوقع ما قد يصيبه من جزاء إن أقدم على مثل هذا الفعل».
وتحدثت المحامية السعودية ديما الشريف عن صدور نظام مكافحة التحرش، مشيرة إلى أنه وبصدور هذا النظام فإن الفرد سيدرك العقوبة التي سينالها في حال تم إدانته بارتكاب جريمة من جرائم التحرش.
وأوضحت أن هذه العقوبات تشتمل السجن، والغرامة، أو كليهما، وتغلظ العقوبة في حالات عدة منها التحرش بالأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والتحرش بمن تحت سلطته، وكذلك حالات استغلال الحوادث والكوارث بالتحرش.
وتوقعت بأن يكون لنظام مكافحة جريمة التحرش أثر للحيلولة دون وقوع تلك الجرائم، وحماية المجني عليه، مشيرة إلى أن النظام سيسهم في تعريف مفهوم التحرش أكثر، وتحديد أطره، وأركانه، وسيساهم هذا في خفض البلاغات التي تسيء فهم التحرش، وتشكل عبئا على السلطات في المملكة.
من جانبه، شدد المحامي والمستشار القانوني عامر فلاتة على ضرورة، وأهمية سن أنظمة، ولوائح تترجم، وتجلي على أرض الواقع مقاصد الشريعة الإسلامية، وتجعلها في قالب محدد، وموصوف للمواطن، والمقيم والزائر والسائح.
وأضاف: «الكتاب والسنة النبوية زاخران بالنصوص التي تأمر بحفظ الأنفس، والأعراض، والتي تنهي عن كل ما يخدش الحياء، ويؤثر سلباً في حقوق الآخرين».
وتابع: «وردت هذه النصوص في شكل قواعد، ومبادئ عامة على سبيل المثال لا الحصر حتى تناسب ظروف الزمان، والمكان والحالة، وبالتالي فمهمة تقنين وتحديد، وتوصيف المخالفات بحسب الزمان والمكان والحالة تقع على عاتق السلطة التشريعية».
ولفت إلى أن وضع قواعد، ولوائح نظامية موصوفة، ومحددة من حيث نوع وشكل المخالفة وعقوبتها المقدرة، يجعلها من ناحية بمثابة تحذير، وإنذار مبكر للعامة، ومن ناحية أخرى تقديم هذه اللوائح في شكل قوالب نظامية محددة، وموصوفة يسهل فهمها ومراعاتها، والالتزام بها من قبل العامة بمختلف دياناتهم، وثقافاتهم، ولغاتهم.
وأوضح فلاتة أن نظام مكافحة جريمة التحرش مكمل لمشروع نظام حماية الذوق العام الذي تحدث في القسم الخامس منه عن مخالفة ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة، ومستخدمي الطرق والمرافق العامة، فالأول يركز على سن العقوبات والثاني يركز على ضبط سلوكيات الجنسين والذي من المتوقع أن يتضمن جملة من السلوكيات المحظورة والمخالفة، وبالتالي لا غنى لأي منهما عن الآخر لتحقيق الغاية والمقصود.
وقالت المحامية السعودية عضو لجنة تراحم للسجناء نسرين الغامدي، إن إصدار أول نظام لمكافحة التحرش بالمملكة تأكيد جديد على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حريصان على صيانة خصوصية الفرد، وكرامته، وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وفيما يتعلق بأن جريمة التحرش من الجرائم التعزيرية التي يجتهد القضاة في اختيار عقوباتها المتناسبة مع جسامتها، أكدت الغامدي أن النظام في جوهره لا يهدف فقط إلى تطبيق العقوبات على المتجاوزين، بقدر ما يسعى قبل ذلك إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها وحماية المجني عليه.
وأشارت إلى أن جرائم التحرش تدخل ضمن فئة جرائم الاستغلال الخاطئ للسلطة، حيث يتم تعرض الطرف الضعيف للاستغلال من الطرف القوي، مشيرة إلى أنه ومع تطبيق النظام بصرامة فستتلاشى تلك الجرائم بشكل كبير. وأوضحت أن النظام أكد على أنه لا يجوز تنازل المجني عليه، وهو دليل بأن الدولة لا تقبل بالتستر على التجاوزات مهما كانت، مؤكدة أن التحرش ليس موجهاً ضد المرأة فحسب، وإنما قد يقع على الأطفال، وعلى المعوقين جسدياً أو عقلياً، ويمكن أن يقع داخل أفراد الجنس الواحد في المدارس والجامعات، وإقرار مثل هذا النظام يساعد على منع جميع تلك الانتهاكات.
ولفتت إلى أن النظام يكرس حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل خالية من أي تحرش جسدي، أو نفسي، ومن شأن هذا الحق أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين. من جهته علق المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل بقوله إن جريمة التحرش تعد كل قول، أو فعل، أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده، أو عرضه، أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وأشار إلى أن جريمة التحرش تقام بها دعوى عامة حماية للمجتمع، ودعوى خاصة حماية للمتضرر، مشيراً إلى أن الاختصاص النوعي لنظرها يكون أمام المحاكم الجزائية، وتثبت هذه الدعوى بأي وسيلة من وسائل الإثبات إما بالإقرار، أو المستندات، أو الشهود، أو وسائل التقنية الحديثة، أو غير ذلك.
وأكد أن أبرز ملامح هذا النظام هو أنه جعل هنالك عقوبة على كل من قدم بلاغاً كيديا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدياً بتعرضه لها بأن يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
المحامي عامر فلاتة
د. محمود المدني
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.