في ضوء ما شهدته جلسة الشورى أمس من سجال أثناء مناقشة الشورى أمس، تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بادرت «عكاظ» إلى الاتصال بالدكتورة لطيفة الشعلان لاستجلاء الموقف حول توصيتها ومبرراتها وأسباب رفضها، فأجابت: تنص توصيتي على أنه «على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن بمغادرة دور الضيافة بشكل فوري، دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لاستلامهن مساواةً في ذلك بالمفرج عنهم من الذكور، وذلك بموجب ما قضى به الأمر السامي رقم (33322) وتطبيقاً لنصوص المواد (7) و(21) و(24) من نظام السجن والتوقيف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية والمسكن والفرص الوظيفية لهن». وقد احتجت اللجنة في خطاب رفضها الموجه لي، بمسوغين، ينقض بعضهما بعضا. الأول ما وصفته بصدور عدد من الإجراءات التي تضمنها التعميم ذي الرقم (5842/م ب) والقاضية بإنشاء دور الضيافة، والثاني أن توصيتها الثامنة ونصها (على الوزارة معالجة وضع النزيلات في دور الضيافة اللاتي يرفض ذووهن استلامهن) تعالج توصيتي. وأضافت: «إن كان الأمر كما قالوا، في صدور إجراءات منظمة، وهي كافية في نظرهم، فما الداعي إذا ليوصوا هذه التوصية! التي يمكن رفضها ابتداء، بوجه احتجاجهم عليّ ذاته، وهو إجراءات التعميم المذكور!، الأمر الآخر إن توصية اللجنة فضفاضة إنشائية ولا تتضمن طلبا محددا عن المعالجة التي تريدها اللجنة من الوزارة، وكلي أسى أن يصبح الإنشاء الفضفاض لغة توصيات اللجان». وأوضحت الشعلان أن مشكلة دور الضيافة محددة جدا، «فهي تحولت إلى دور إيواء جبري لمن أنهين مدد محكومياتهن، فمن أنهت حكما بالسجن سنة أو سنتين ورفض وليها استلامها ما زالت أمامها سنوات إيقاف إضافية في دور الضيافة بغير حكم قضائي، في مخالفة للأنظمة. إن الأمر أكبر بكثير من مسألة السماح لهن بالتسوق والدراسة التي وردت في ثنايا الجلسة». وذكرت أن التعميم الذي احتجت به اللجنة لم يشتمل على نص صريح يمنع النساء الراشدات العاقلات القادرات على تحمل مسؤولية أنفسهن من مغادرة دور الضيافة إلا باستلام ولي الأمر. كما أن التعميم أكد على أن تكون هذه الدور دور ضيافة وتربية وتعليم لا دور عقوبة، ومن المعلوم أن تقييد الحرية هو من بين أقسى أشكال العقوبة التي عرفها الإنسان طوال تاريخه. وهذا هو المعمول به في دور الضيافة. واستطردت: إن استبقاء النساء في هذه الدور جبراً، ومنعهن من مغادرتها، يعد مخالفة صريحة للمادة (36) من نظام الحكم الوارد فيها «ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام»، لافتة إلى أنه من المعلوم لايوجد نظام يمنع النساء من مغادرة دور الضيافة إلا باستلامهن من ولي أمر، وحتى دور الضيافة نفسها ليس لها أي نظام أو لائحة حتى الآن. وقبل ذلك فالاستبقاء الجبري لنساء أنهين محكومياتهن هو من الظلم الذي حرمه الله جل وعلا على نفسه. وخلصت الشعلان إلى أن اشتراط حضور ولي الأمر لاستلام النساء المفرج عنهن، يُخالف الأمر السامي رقم (33322)، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، ومن المعلوم أنه لم يرد في (نظام السجن والتوقيف ولائحته التنفيذية) شرط حضور ولي الأمر لاستلام النساء المفرج عنهن. وأبانت أن اشتراط حضور ولي الأمر لاستلام النساء المفرج عنهن يُخالف مواد (نظام السجن والتوقيف)، التالية: المادة (7) التي تنص على أنه: (لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه). المادة (21) التي تنص على أنه: (لا يجوز أن يؤخّر الإجراء الإداري، الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد). المادة (24) التي تنص على أنه: (يُفرج عن المسجون أو الموقوف، قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف) وأكدت أن ما يتعرض له هؤلاء النساء في دور الضيافة من الإيواء الجبري، هو من أشكال القهر لهن، والتعدي على حرياتهن الشخصية، وما بعض حالات الهروب من دور الضيافة، إلا بسبب هذا الشعور بالقهر والغبن. واختتمت الشعلان تصريحها ل «عكاظ» بقولها: «إن دور الوزارة يفترض أن يكون هو التنمية والدعم والتأهيل لهؤلاء النساء، وليس الإيواء الجبري. والمطلوب إعطاء الخيار لكل راشدة عاقلة من النساء، فمن أرادت البقاء في هذه الدور بمحض إرادتها بعد انتهاء مدة محكوميتها سُمح لها وعلى الرحب والسعة، ومن أرادت الخروج للحياة سُمح لها ودُعمت وأعينت من قبل الوزارة على العيش الكريم».