كشفت مصادر ل «عكاظ» أن مجلس الشورى سيصوت الإثنين بعد القادم «30 أبريل» على توصية تقدمت بها عضوة المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن بمغادرة دور الضيافة بشكل فوري، دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لاستلامهن. وبينت المصادر أن المطالبة تنطلق من الحاجة إلى المساواة بالمفرج عنهم من الذكور، بموجب ما قضى به الأمر السامي رقم (33322) وتاريخ 21/7/1438 بهذا الخصوص، وتطبيقاً لنصوص المواد (7) و(21) و(24) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21/6/1398، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية والمسكن والفرص الوظيفية لهن. وعن أسباب تقديم التوصية، أوضحت المصادر أن اشتراط حضور ولي الأمر لاستلام النساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن يُخالف ما قضى به الأمر السامي في فقرته (1) بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية ب «عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب»، علما أنه لا يوجد سند نظامي لهذا الإجراء المعمول به حاليا، فلم يرد في نظام السجن والتوقيف ولائحته التنفيذية شرط حضور ولي الأمر لاستلام النساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن. وكذلك نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21/6/1398، حيث نصت المادة السابعة من النظام على أنه: «لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه». ونصت المادة (21) من النظام على أنه: «لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري بالإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد»، وجاء في المادة (24) من النظام: «يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها، فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو». وشددت المصادر على أن تقييد حرية المقيمات في هذه الدور الذي كفله الشرع والنظام من حيث حق الحركة والتنقل بما يجعلهن حقيقة في حال سجن أو توقيف مع انتهاء مدد محكوميتهن. وسوء تنظيم دور الضيافة من حيث التصنيف فهي تضم جميع النساء المفرج عنهن ورفض ذويهن استلامهن دون مراعاة للجرائم التي قمن بارتكابها، مما يجعل البيئة غير مناسبة اجتماعيا ونفسيا. وأشارت المصادر إلى أنه تحقيقاً لمبدأ العدالة بين المرأة والرجل وحماية للحقوق الإنسانية، فمن غير المنصف أن يسمح للرجل المفرج عنه بعد قضاء مدة محكوميته بمغادرة السجن وهو شاب لم يتجاوز العشرين من عمره على سبيل المثال، وممارسة حقه بالعودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج مع المجتمع، فيما تُمنع المرأة من ذلك ولو تجاوز عمرها الأربعين، وإعمالاً لمضمون اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي صادقت عليها المملكة في عام 2000، لابد من مراجعة هذا الأمر، وتمكين المرأة من مغادرة السجن بانتهاء محكوميتها، دون اشتراط حضور ولي أمرها لاستلامها.