إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    تخصيص مقاعد دراسية بالجامعة الإلكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين    «الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    عشاق الزيتون    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    مترو الرياض الأول عالمياً    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصويت 30 أبريل.. هل يحسم الإفراج عن المنتهية محكوميتها دون حاجة لحضور ولي الأمر
نشر في عكاظ يوم 22 - 04 - 2018

كشفت مصادر ل «عكاظ» أن مجلس الشورى سيصوت الإثنين بعد القادم «30 أبريل» على توصية تقدمت بها عضوة المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن بمغادرة دور الضيافة بشكل فوري، دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لاستلامهن.
وبينت المصادر أن المطالبة تنطلق من الحاجة إلى المساواة بالمفرج عنهم من الذكور، بموجب ما قضى به الأمر السامي رقم (33322) وتاريخ 21/‏7/‏1438 بهذا الخصوص، وتطبيقاً لنصوص المواد (7) و(21) و(24) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏31) وتاريخ 21/‏6/‏1398، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية والمسكن والفرص الوظيفية لهن.
وعن أسباب تقديم التوصية، أوضحت المصادر أن اشتراط حضور ولي الأمر لاستلام النساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن يُخالف ما قضى به الأمر السامي في فقرته (1) بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية ب «عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب»، علما أنه لا يوجد سند نظامي لهذا الإجراء المعمول به حاليا، فلم يرد في نظام السجن والتوقيف ولائحته التنفيذية شرط حضور ولي الأمر لاستلام النساء المفرج عنهن بعد انقضاء مدة محكوميتهن. وكذلك نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏31) وتاريخ 21/‏6/‏1398، حيث نصت المادة السابعة من النظام على أنه: «لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه».
ونصت المادة (21) من النظام على أنه: «لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري بالإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد»، وجاء في المادة (24) من النظام: «يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها، فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو».
وشددت المصادر على أن تقييد حرية المقيمات في هذه الدور الذي كفله الشرع والنظام من حيث حق الحركة والتنقل بما يجعلهن حقيقة في حال سجن أو توقيف مع انتهاء مدد محكوميتهن. وسوء تنظيم دور الضيافة من حيث التصنيف فهي تضم جميع النساء المفرج عنهن ورفض ذويهن استلامهن دون مراعاة للجرائم التي قمن بارتكابها، مما يجعل البيئة غير مناسبة اجتماعيا ونفسيا.
وأشارت المصادر إلى أنه تحقيقاً لمبدأ العدالة بين المرأة والرجل وحماية للحقوق الإنسانية، فمن غير المنصف أن يسمح للرجل المفرج عنه بعد قضاء مدة محكوميته بمغادرة السجن وهو شاب لم يتجاوز العشرين من عمره على سبيل المثال، وممارسة حقه بالعودة إلى الحياة الطبيعية والاندماج مع المجتمع، فيما تُمنع المرأة من ذلك ولو تجاوز عمرها الأربعين، وإعمالاً لمضمون اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي صادقت عليها المملكة في عام 2000، لابد من مراجعة هذا الأمر، وتمكين المرأة من مغادرة السجن بانتهاء محكوميتها، دون اشتراط حضور ولي أمرها لاستلامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.