كشفت مسودة اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي تستعد هيئة الزكاة والدخل لتطبيقها بنسبة 5% اعتبارا من يناير 2018، باستثناء نحو 100 سلعة أساسية، أن المنتجات التي ستفرض عليها الضريبة تنقسم لثلاث فئات، الأولى: «المدخلات - المخرجات» بنسبة 5%، والثانية «الصفرية» بنسبة 0%، والثالثة بعض التوريدات المعفاة من الضريبة. وأشارت لائحة الضريبة أنها ستطبق أيضا على المنتجات الخاضعة لضريبة القيمة الانتقائية، وبالتالي ستفرض ضريبتين على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 105%، والمشروبات الغازية بنسبة 55%، وذلك تأكيدا لتصريحات رئيس قسم الضريبة والزكاة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة «كي بي م جي» روبرت بيس، الذي أكد أن إجمالي الإيرادات المتحصلة عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يصل إلى 40 مليار ريال. وبحسب المسودة، فإن القطاعات العقارية، والتجارية، والسكنية، والاتصالات ستخضع أيضا للضريبة المضافة، إلا أنها لن تفرض على القروض البنكية أسوة بالدول العالمية. وكان نظام الضريبة المضافة فرض غرامات تصل إلى مليون ريال أو توقيع عقوبة السجن عامين، على موظفي هيئة الزكاة والدخل أو العاملين بها في حال إدانتهم بإفشاء معلومات سرية للأشخاص الخاضعين للضريبة ممن تلقوها منهم بصفتهم الرسمية، إضافة إلى فرض غرامات تبدأ من 20 ألف ريال والإحالة إلى المحكمة الإدارية تمهيدا لتطبيق عقوبات إضافية. في حين منعت هيئة المحاسبين القانونيين كافة المحاسبين من الجمع بين خدمات المراجعة القانونية والاستشارات المقدمة للعميل ذاته في نفس العام، إلا أن الهيئة أجازت الجمع بين الخدمات القانونية والأخرى المتعلقة بالزكاة والضريبة لنفس العميل خلال العام الواحد. وحدد النظام عددا من الغرامات للمتخلفين عن سداد مبلغ الضريبة بدفع 1000 ريال، إضافة إلى غرامات متفاوتة بحسب تأخرهم، إذ أقر النظام فرض غرامة 25% من قيمة الضريبة لمن تأخر في سدادها لمدة تجاوزت 365 يوما، و20% لمن سدد الضرائب خلال فترة ما بين 90-365 يوما، وغرامة 10% من قيمة الضريبة لمن تأخر في سدادها خلال مدة تراوح ما بين 30-90 يوما، و5% لمن تأخر في سدادها لأقل من 30 يوما. أما في حال سدد الشخص الغرامة المستحقة عليه، والضريبة التي بسببها غرم، ثم وجد أن الضريبة ليست مستحقة، فإنه يحق له استرداد قيمة الغرامة التي سددها المرتبطة بالضريبة. وأقر النظام معاقبة أي شخص غير مسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأصدر فاتورة تتضمن مبلغ الضريبة أو ذكر فيها أن القيمة مشمولة على ضريبة المضافة، أو حاول فرضها بغرامة تعادل 1000 ريال أو ضعف مبلغ الضريبة أيهما أكبر. يذكر أن المنتجات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر«اللحوم، والأسماك، والخضروات، والفواكه، والألبان، والمياه، والزيوت، والبيض، والسكر، والكتب، والخدمات الطبية، والخدمات والمالية، والأجبان».