أكدت مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة التي طرحتها الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس لأخذ مرئيات العموم حوله، ورصد الملاحظات والتعليقات في شأن كل فصل من فصول مسودة النظام، أن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة صفر في المئة سيتم تحديدها وفق اللائحة، هذا ولم يحدد مشروع النظام تاريخ إصدار اللائحة المتعلقة بهذا النظام، التي سيصدرها الوزير قبل التطبيق في مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، الذي تقرر بدء العمل به في الأول من يناير 2018. ونشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة على موقعها الإلكتروني، واحتوى مشروع القانون على 12 فصلاً و77 مادة، على أن يسري هذا المشروع اعتباراً من مطلع يناير 2018. ونص مشروع النظام على تولي الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. ويعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها 10 آلاف ريال، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي ب50 في المئة من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعلياً. كما يعاقب أي شخص يقدم طلباً لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد على ما يحق له، بعقوبة تعادل 50 في المئة من المبلغ الزائد في المطالبة، أما المتخلف عن سداد الضريبة فيعاقب بدفع مبلغ ألف ريال، إضافة إلى 5 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوماً، و10 في المئة إذا تجاوز التأخير 30 يوماً، و20 في المئة إذا تجاوز التأخير 90 يوماً، و25 في المئة إذا تجاوز التأخير 365 يوماً. أما في حال تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق، وفي حال التهرب من الضريبة فيعاقب بضعف الضريبة غير المسددة.