وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، الذي ينص على زيادة بنسبة 5 في المئة على جميع المنتجات والخدمات، ما عدا السلع الأساسية. كما درس رفع الدعم عن المياه والكهرباء والبنزين وجميع المنتجات المدعومة من الدولة تدريجياً، ومن المنتظر أن يكون رفع الدعم عنها نهائياً بعد إطلاق حساب المواطن. وناقش المجلس أمس نظام الضريبة المضافة بشكل عاجل ليوافق عليه، مطالباً بضرورة تفعيل برنامج حساب المواطن قبل البدء في تطبيقه، والذي تشير بداية تطبيقه إلى كانون الثاني (يناير) 2018. فيما أكد ل«الحياة» نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، أنه لا ضرائب على الدخول والرواتب أو على المبيعات، مشيراً إلى عدم وجود ضرائب جديدة غير المعلنة رسمياً، وقال: «انتهى الشورى من الضريبة الانتقائية والمضافة، ودرس الرسوم ورفع الدعم». وذكرت مصادر في مجلس الشورى ل«الحياة» أن المجلس أدخل تعديلات على السلع المعفاة من الضريبة، وتحديد سلع تكون ضريبتها «صفراً»، واستثنى بعض الخدمات من الضريبة، كالصحة والتعليم، لتخفيف الأعباء على المواطنين. وقال مصدر في الشورى إنه في حال كان سعر السلعة ب100 ريال فستكون بعد تطبيق النظام ب105 ريالات على المواطنين، ويجب على التجار تسليم الضريبة المضافة على السلعة للحكومة، ووضع النظام غرامات وعقوبات بالسجن، والتشهير لكل من يخفي القيمة المضافة على السلعة. وناقش المجلس لائحة الغرامات والعقوبات في حال مخالفة القواعد أو محاولة التهرب من الضريبة، وأكد مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة 0 في المئة سيتم تحديدها وفق اللائحة. ونص مشروع النظام على تولي هيئة الزكاة والدخل مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية. ويعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها 10 آلاف ريال، ولا تخلو تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي ب50 في المئة من قيمة الضريبة التي تم إقرارها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعلياً. كما يعاقب أي شخص يقدم طلباً لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد على ما يحق له، بعقوبة تعادل 50 في المئة من المبلغ الزائد في المطالبة، أما المتخلف عن سداد الضريبة فيعاقب بدفع مبلغ ألف ريال إضافة إلى 5 في المئة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوماً، و10 في المئة إذا تجاوز التأخير 30 يوماً، و20 في المئة إذا تجاوز التأخير 90 يوماً، و25 في المئة إذا تجاوز التأخير 365 يوماً. أما في حال تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال، بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق، وفي حال التهرب من الضريبة فيعاقب بضعف الضريبة غير المسددة. وأوضحت اللجنة المالية في الشورى بتقريرها أن مشروع النظام ينطلق من الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي تم التوقيع عليه. هذا ووافق المجلس في جلسة ماضية على الضريبة الانتقائية على المواد الضارة بصحة الإنسان، كالدخان والمشروبات الغازية التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر. وانتهى المجلس من دراسة زيادة الرسوم على الخدمات، كالجمارك وإصدار التأشيرات والرسوم البلدية ورسوم جمع النفايات والترميم والهدم وأبراج الاتصالات وإشغال الأرصفة والطرق والشهادات الصحية.