دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية    "فيفا" يطرح تذاكر إضافية لمباريات كأس العالم للأندية في أمريكا    انطلاق فعاليات مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة    مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة تدعو لوقف النار وترفض التهجير    البيت الأبيض يعترف بصعوبة التفاوض على صفقات تجارية متعددة    المسحل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي    حسان تمبكتي: التعادل مع الاتفاق غير مقبول وكنا نتمنى تحقيق النقاط الثلاث    انزلاق طائرة بعد هبوطها واصطدامها بسور مطار فاس في وسط المغرب    الهلال يتعادل مع الاتفاق    اتحاد القدم يختتم دورة المحاضرين في الرياض بحضور 33 محاضراً ومحاضرة    غدًا.. ختام "جولة الرياض" للجياد العربية    «أمن الطرق»: القبض على شخص في عسير لترويجه (11) كجم "حشيش"        التعادل يحسم مواجهة التعاون والأخدود    ترامب: سياسة الرسوم الجمركية تسير بشكل جيد    طريق صلاح الصعب إلى عرش كرة القدم الانجليزية    أمين القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية    بر بيش تقيم حفل معايدة الأيتام تحت شعار فرحة يتيم    معايدة الموظفين تكسر الروتين وتجدد الفرحة    FreeArc سماعات بخطافات للأذن    أمين عام غرفة جازان: تتويج الغرفة بجائزة التميز المؤسسي ثمرة سنوات من التحديات والتطوير    إحباط محاولة تهريب أكثر من 46 كيلوجرام من "الكوكايين"    الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    روبوتات الإسعافات الأولية    أعراس زمان    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    كنوزنا المخبوءة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    رفع التهنئة للقيادة الرشيدة.. وزير الطاقة: 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الشرقية والربع الخالي    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع سن التعيين ل 18 عاماً وخفض حظر السجين إلى سنة
«عكاظ» تحصل على تعديلات نظام الخدمة المدنية
نشر في عكاظ يوم 19 - 07 - 2017

أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من سبعة عشر عاماً لموافقته مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة المدنية في معظم الدول العربية.
وترى اللجنة أثناء مناقشة المجلس اليوم (الأربعاء) التعديلات على نظام الخدمة المدنية أهمية تخفيض مدة حظر المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية.
وتشير اللجنة إلى أن المادة 2 من النظام الحالي للخدمة المدنية تضمنت قواعد تفصيلية لتصنيف الوظائف، وتضمنت المادة 3 من النظام آلية وصف الوظائف، والتي يحسن أن يكون موقعها اللائحة وليس نصوص النظام، وأيدت اللجنة مقترح نقل ذلك للائحة، مؤكدة على أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المعنية بالتصنيف، ومع مطالبة اللجنة بتضمين اللائحة قواعد التصنيف وأسلوب شغل الوظيفة، تمت إضافة ذلك إلى نص المادة الثانية، وإذا ما تم اعتماد هذا التعديل فإن هذه المادة بصيغتها المقترحة ستغني عن المادتين3، 2 من النظام الحالي وتحل محلهما ونص المادة الجديدة «تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، وتحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة».
وفي ما يخص المادة 4 رأت اللجنة حذف العبارة المنصوص عليها في الفقرة (أ) ونصها «أنه يجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي» إلى آخر الفقرة، لأن هذه المادة تختص بأحكام تعيين السعوديين وليس محلاً لتنظيم العلاقة التعاقدية مع غير السعوديين، وتؤيد اللجنة مقترح تعديل الفقرات (ب، و، ز) من المادة، حيث إن رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى ثمانية عشر عاماً بدلاً من سبعة عشر عاماً يتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة المدنية في معظم الدول العربية، والهدف من تعديل الفقرتين (و، ز) معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات عند تطبيقها في الواقع العملي في ما يتعلق ببداية احتساب فقرة الحظر على المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية، وكذلك تخفيض مدة الحظر لتصبح سنة بدلاً من ثلاث سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية، أما مقترح إضافة حكم جديد للمادة يجيز للائحة إضافة شروط أخرى للتعيين، فلم تؤيده اللجنة ورأت حذف العبارة المضافة في آخر المادة وذلك لكفاية الشروط والضوابط التي تضمنتها هذه المادة، ورأت اللجنة إحلال عبارة مجلس الوزراء بدلاً من مجلس الخدمة المدنية في ما يخص الحكم الوارد في الفقرة(ه).
أما ما يتعلق بالمادة 9 والخاصة بفترة التجربة، فقد رأت اللجنة إبقاء نص المادة الحالية لارتباط سنة التجربة بمتغيرات أخرى لها علاقة بعدد من مواد نظام الخدمة المدنية الذي سيدرس بصورة شاملة حسبما ورد في أساسات المعاملة، فضلاً عن أن اللجنة لم تر حاجة ملحة من التعديل المقترح، خصوصاً أن سنة التجربة تعتمد كلياً على تقييم الأداء المتواصل والممنهج، ومما يجدر التنويه إليه أنه يوجد رأي أقلية يتمثل في تأييد اثنين من أعضاء اللجنة تعديل المادة على أن تضع اللائحة حدين أدنى وأعلى لتلك الفترة، وأهمية منح مهلة زمنية كافية لكل من الجهة الإدارية والموظف لتقييم الأداء مرتين قبل إنهاء خدمته لعدم الصلاحية، وهو ما يستفاد من نص المادة السادسة من لائحة إدارة الأداء الوظيفي الصادرة أخيراً.
وأيدت اللجنة إضافة مادة جديدة برقم 15 مكرر للتأكيد على ممارسة إدارات الموارد البشرية لدورها المناط بها في تنفيذ أحكام النظام ولوائحه ومرجعيتها لإدارات الجهة الحكومية التي تتبع لها، مع ضرورة تعديل الجزء الأخير من المادة لما قد يثيره من لبس تجاوز السلطة الإدارية.
وفي المادة 19 أضاف التعديل المقترح فقرة جديدة تنظم حالة الموظف الموقوف في حقوق خاصة والتي ينظمها حالياً الأمر السامي رقم (1757/م) وتاريخ 8/8/1410، ويقضي بمعاملته بنفس معاملة مكفوف اليد، وتؤيد اللجنة التعديل المقترح خصوصاً وأن الحكم الذي استحدثته الفقرة (ب) بصيغتها المقترحة سيساعد على الوفاء بالحقوق والانضباط وعدم المماطلة من قبل الموظفين في الحقوق الخاصة.
ضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم
تؤيد اللجنة نص المادة 21 بصيغتها المعدلة ولم تجر عليها تعديلا لقناعتها بما تضمنته من عدم استحقاق الموظف أجراً على الأيام والساعات التي تغيب فيها، وهو ما يتفق مع قاعدة الأجر مقابل العمل، كما أيدت تعديل المادة 24 بالصيغة المقترحة مع النص على وضع أسس وضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم والترشيح للمنافسات تلافياً للسلبيات التي تنشأ بسبب التجاوزات والاجتهادات الفردية.
وبالنسبة للمادة المضافة 25 مكرر فقد أدخلت اللجنة تعديلاً عليها لضمان وجود ضوابط تضمن تحقيق هذه المادة للغرض الذي اقترحت من أجله وتلافي أي سلبيات تنجم عن إساءة استخدامها.
وتتفق اللجنة مع مقترح التعديل للمادة 30 بإضافة حالات لإنهاء الخدمة والتي لم يتضمنها النص الحالي كحالة انتفاء الجنسية السعودية وحالة فقدان الموظف بحيث لا تعلم حياته من مماته وغيرها من الحالات التي يتطلب النص عليها في النظام لأهميتها، وأيدت اللجنة اعتبار حصول الموظف على تقرير أداء بدرجة غير مرضي سبباً في إنهاء خدماته بقوة النظام على أن يكون بعد حصوله على هذا التقييم ثلاث مرات متتالية حسبما تنظمة اللائحة، ورأت اللجنة إزالة الأزدواج بين حكم الفقرتين (و، ط) هذا بالإضافة إلى تقييد إلغاء الوظيفة في الفقرة (ج) بضوابط يحددها مجلس الوزراء لأهمية هذا الجانب.
وفي المادة 36 المقترح تعديلها لا ترى اللجنة أهمية إدراج أهداف اللائحة في هذه المادة ورأت حذف ذلك، وتنوه اللجنة بأنه صدرت لائحة إدارة الأداء الوظيفي (تقويم الأداء) بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (5202/700) وتاريخ 10/9/1437.
وتوصي لجنة الإدارة والموارد البشرية بالموافقة على تعديل المواد الثانية والرابعة والتاسعة عشرة والحادية والعشرون والرابعة والعشرون والثلاثون والسادسة والثلاثون والتاسعة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397، وعدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية، وإلغاء المادة الثالثة، وإضافة المواد 15 مكرر، 25 مكرر، 36 مكرر.
وثيقة للسياسة الخارجية
تطالب لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيصاً للوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيهما من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق التي تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة.
وتؤكد اللجنة في توصياتها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 14361437 اليوم (الأربعاء) ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة، ودعت إلى تحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي للوزارة، والارتقاء بأداء الدبلوماسية السعودية، ودعت اللجنة لدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام، وأكدت على قرار الشورى الصادر عام 1431 ونص على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل تسع سنوات.
واكتفت اللجنة بخمس توصيات على تقرير الوزارة، ملغية توصية سادسة كانت قد طالبت فيها بوضع آلية مناسبة ما بين الوزارة ولجنة الشورى للشؤون الخارجية، يتم الاتفاق عليها لإطلاع المجلس بشكل دوري على مواقف وسياسات المملكة تجاه أهم التطورات السياسية الإقليمية والدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.