ناشد ديوان المراقبة العامة، كافة الأجهزة الحكومية ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، خصوصاً أن بعضها لم ينفذ بالرغم من مضي خمسة أعوام على صدورها، محملاً وزارة المالية سبب عدم تأسيس وحدة مراجعة داخلية في 31 جهة حكومية. وقال الديوان في تقريره للسنة المالية 1430 /1431، إننا نريد من تلك الوحدة توفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام.
وأفصح التقرير، عن عدم تأسيس وحدة للمراجعة الداخلية في عدد من الجهات الحكومية، بالمخالفة للفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20 /8 /1425، والقاضي بضرورة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز، وذلك من أجل توفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام، وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية وكذلك الفقرة الأولى من الأمر السامي الصادر بتاريخ 28 /5 /1430 والذي ينص على تنفيذ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بإنشاء تلك الوحدة.
وكشف التقرير، أن الديوان حصر 31 جهة حكومية لم تؤسس وحدة للمراجعة الداخلية حتى الآن بسبب عدم إحداث وظائف لهذه الوحدة من قبل وزارة المالية، بينما أنشأت 29 جهة حكومية وحدة للمراجعة الداخلية ولكنها لم تستطع ممارسة مهامها بسبب عدم توفر الكوادر البشرية المؤهلة لديها للقيام بالمهام الأساسية لهذه الوحدة.
وطالب الديوان، بسرعة تأسيس وحدة للمراجعة الداخلية يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في كل جهاز حكومي تنفيذاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء وموافاة الديوان بأسباب التأخير خصوصاً أنه مضى على صدور القرار نحو خمس سنوات. وأبرز التقرير حرص الديوان على مساعدة الأجهزة التنفيذية في تطبيق أسس وقواعد المراجعة الداخلية وفق أفضل الأساليب المهنية، وقام خلال عام التقرير السنوي بإعداد "دليل إرشادات المراجعة الداخلية" وتوزيعه على جميع الجهات الحكومية لمساعدة المختصين في وحدات المراجعة الداخلية على القيام بمهامهم بكفاءة وفاعلية.
وشدد التقرير، على أن الديوان لاحظ قيام بعض الجهات الحكومية بعدم مسك سجل نظامي لحساب الصندوق في بعض الإدارات المالية بالمخالفة للمواد والتعليمات المالية للميزانية والحسابات، إضافة إلى تكليف بعض موظفي الإدارات المالية بوظائف خلاف الوظائف المعينين عليها وضعف التأهيل والتدريب وقلة الدورات التي حصل عليها بعض هؤلاء الموظفين. وبيّن التقرير، أن من جملة الملاحظات التي رصدها الديوان على الأجهزة الحكومية عدم الفصل بين الوظائف المتعارضة في بعض الإدارات المالية ومن ذلك قيام عدد من الموظفين بأعمال الصندوق والتحصيل والتسجيل في الدفاتر في آن واحد، بالمخالفة للأمر السامي الصادر بتاريخ 26 /8/ 1390 ، إضافة إلى التعاميم الصادرة في هذا الشأن عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وندد التقرير بحسب صحيفة الوطن اليوم ببعض الجهات الحكومية التي لا تجري جردا مفاجئا للصناديق الرئيسة والفرعية مرة كل ستة أشهر على الأقل تكون في مواعيد غير محددة بالإضافة إلى عدم إجراء الجرد الدوري مرة كل سنة على الأقل للعهد العينية المسلمة للموظفين في بعض الجهات الحكومية حيث اقتصر جردها في حالة نقل العهدة من موظف إلى آخر أو عند انتهاء خدمة أصحاب العهد وذلك بالمخالفة للائحة جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينية والمادة (2/1/15) من التعليمات المالية للميزانية والحسابات والمادة السابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.