حددت لائحة الجزاءات المحدثة للمخالفات البلدية، والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة تتراوح من 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال، لمخالفات التعدي على الممتلكات العامة، مثل استخدام الكهرباء من أعمدة الإنارة. ونصّت على أن تتحمل المنشآت التي ترفع أسعار منتجاتها عن المستويات المقررة من وزير التجارة في السلع التموينية أو من الجهات المختصة، غرامة مالية تتمثل في الفرق بين السعر المحدد ونظيره الخاص بالبيع، على ألا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال. وفرضت اللائحة توقيع غرامة مالية على المنشآت التي تشرع في البناء بدون رخصة، تتراوح قيمتها من 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال، كما حدد الجدول غرامة مالية تتراوح من 6 آلاف ريال حتى 30 ألف ريال للمنشآت التي لم تلتزم بتوفير مكتب استشاري معتمد لأعمال الحفر. ويراعي النظام عند احتساب الغرامة، تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يراعي تصنيف الأمانات والبلديات عند تحديد قيمة الغرامات. ويحدد مستويات نسب السداد حسب حجم المنشأة، بحيث تصل النسبة ل 25% من قيمة الغرامة للمنشآت متناهية الصغر، و50% للصغيرة، و75% للمتوسطة، و100% للكبرى. وعرّف المخالفات الجسيمة بأنها تلك التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان، أو سلامته، أو الصحة العامة. ويتدرج النظام في احتساب الغرامات للمخالفات غير الجسيمة حسب نوع المخالفة ومدى التكرار. ويسهم في دعم المنشآت الصغرى والمتوسطة للبقاء في السوق والمنافسة، وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العملية الرقابية، بالإضافة إلى الحد من الاجتهادات الرقابية، ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.