بشأن حسم ما يقابل الإجازة الاستثنائية التي يتمتع بها الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما إلى إداراتها التعليمية في جميع المناطق تؤكد فيه أنه «من يعمل على وظيفة تعليمية ويرغب في منحه إجازة استثنائية فيحسم عليه ثلاثة أيام من رصيده من الإجازة الصيفية مقابل كل شهر إجازة استثنائية، وليس الحسم من الراتب وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية». ونص تعميم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة صالح الحميدي أنه «بشأن حسم ما يقابل الإجازة الاستثنائية التي يتمتع بها الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية من الحد الأدنى من الإجازة الصيفية وهو 36 يوما بمعدل ثلاثة أيام مقابل كل شهر من الإجازة الاستثنائية، وعدم حسم ما يقابل ذلك من راتب العطل الصيفية». وجاء هذا التعميم بعد تضرر عدد من الموظفين المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية من اللبس الذي وقع لإداراتهم في فهم نص القرار قبل أن يأتي توضيح الوزارة ويؤكد أن الحسم من رصيد الموظف من الإجازة الصيفية وليس من الراتب