الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    الأمن.. ظلال وارفة    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    إبراهيم الحارثي ل «عكاظ»: المسرح السعودي مثقلٌ بالخيبات !    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    منازل آمنة بتدريب العاملات    أهلا بالعالم    كرة القدم قبل القبيلة؟!    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    النائب العام يستقبل نظيره التركي    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    استثمار و(استحمار) !    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    إحباط تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأمر الملكي لتقصي الحقائق اشتمل على 7 أنظمة يتكفل بحل شامل للمشكلة
نشر في جازان نيوز يوم 03 - 12 - 2009

خلال كارثة جدة كان قد أمر المليك حفظه الله بحل شامل للمشكلة من خلال قرار تقصي حقائق وكان قد أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يكون التحقيق يبدأ في يوم السبت وينتهي في أسر وقت ممكن.
القرار شمل الأنظمة السبعة التالية :
1- النظام الأساسي للحكم.
2- نظام مجلس الوزراء.
3- نظام تأديب الموظفين.
4- نظام ديوان المراقبة العامة.
5- نظام البلديات والقرى.
6- نظام حماية المرافق العامة.
7- نظام المشتريات والأنظمة الحكومية.
هذا القرار يوضح انعكاس لنظام الدولة الضخم والقوي بحد ذاته في معالجة الأمور كما دأب الحال على أنظمة وقرارات هذه الدولة الحكيمة.
القرار عكس حالة الأسى الموجودة وأمر بأن يحل مشاكلها وأن يسعد كل مواطن مظلوم وفي نفس الوقت يأمر خادم الحرمين بمليون ريال لأسرة كل شهيد في هذه الكارثة.
ويرى المواطنون في هذه الدولة بأن يعمم القرار ليشمل مدن أخرى وذلك لأن يكون حلا شاملا لأكثر من مشكلة ويكشف أكثر من حقيقة.
وتتعالى أصواتهم مؤيدة لقرار خادم الحرمين لتقصي الحقائق وتصفه بالقرار المنصف وحكومة الشعب ويد الأب الحنونة..
ويصف المحللون الأمر الملكي الذي حمل الرقم " أ/191" وتاريخ 13/12/1430 بأنه سيبقى في ذهن كل مواطن سعودي ومقيم ليشاهد مدى الإنصاف ووقوف الدولة مع الحق.
ثم إن هذه الأنظمة تشهد تعديلات من حين لآخر لكي تتواكب مع المستقبل والتغيير ، كما نفخر بأن هذه الأنظمة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية الصحيحة التي تقف مع الحق وتأبى الظلم ويحترمها الجميع وتحترم الجميع.
وفيما يلي أبرز النقاط في الأنظمة التي اشتمل عليها الأمر الملكي:
النظام الأساسي للحكم
• صدر بتاريخ 27/8/1412ه.
• نصت المادة السادسة عشرة على أن للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
• المادة الثانية والعشرون أكدت على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.
• نصت المادة السادسة والعشرون على حماية الدولة لحقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
• المادة السابعة والعشرون: تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
• المادة الحادية والثلاثون: تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
• المادة الثانية والثلاثون: تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
• المادة الثالثة والأربعون: مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون.
• المادة الخمسون: الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
• المادة الخامسة والخمسون: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.
• المادة الثامنة والخمسون: يُعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي. ويُعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
• المادة الثالثة والسبعون: لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمُقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
• المادة الثمانون: تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
نظام مجلس الوزراء
• صدر بالأمر الملكي رقم: أ/13 بتاريخ: 3 ربيع أول 1414ه.
• الملك رئيس مجلِس الوزراء هو الذي يُوجه السياسة العامة للدولة ويُكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مُختلف الأجهزة الحكومية، وله الإشراف على مجلِس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يُراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
• لا يجوز لعضو مجلِس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أياً كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلِس إدارة أي شركة.
• يتم تعيين أعضاء مجلِس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي.
• لا يتخذ مجلِس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
• مداولات المجلِس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبِر منها سرياً بقرار من المجلِس.
• يُحاكم أعضاء مجلِس الوزراء عن المُخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المُخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
• يرسم مجلِس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويُشرف على تنفيذها، وينظُر في قرارات مجلِس الشُورى وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى.
• للمجلِس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة.
• يدرس مجلِس الوزراء ميزانية الدولة ويُصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
• كُل زيادة يُراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلاَّ بموجب مرسوم ملكي.
نظام تأديب الموظفين
• صدر المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1/2/1391ه بالموافقة عليه.
• أكدت المذكرة التفسيرية للنظام على أن الموظف أمين على المصلحة العامة في نطاق اختصاصه ومسؤول عن أن يبذل قصارى جهده للإسهام في حسن أداء المرفق الذي يعمل به للخدمة التي نيط أمرها بذلك المرفق.
• تعنى الدولة بإرساء القواعد التي تحاسب من يخطئ من الموظفين حتى يكون الجزاء ردعاً للمخطئ وعبرة لأمثاله.
• يوفر للموظف الضمانات الكافية دون أن يهدر المصلحة العامة ويترك مجالاً للتهرب من المسؤولية.
• لم يجعل النظام مسائل الرقابة والتحقيق والتأديب حكراً على هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب بل جاء واقعياً إذ ترك شطراً واضحاً من هذه المسائل في يد الوزير المختص أو من هو في مستواه.
• سار النظام على نظرية مستقرة في الفقه الإداري وهي أن الجزاء الإداري لا يعتبر حكماً قضائياً بل قراراً إدارياً ولذلك لا يجوز الطعن عليه بالنقض كما في الأحكام القضائية.
• تعيين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق والوكلاء وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي.
• فرق النظام بين تفتيش أماكن العمل أي الأماكن التي يعمل بها الموظف، وبين تفتيش الأماكن الخاصة والأشخاص فجعل للهيئة سلطة إجراء التفتيش الأول واستلزم في الحالة الثانية أن يجري التفتيش بمعرفة السلطة المختصة بإجراء مثل هذا التفتيش.
• سمحت المادة "13" لرئيس الهيئة أن يقترح على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الوزير المختص فصل الموظف لشبهات قوية تجعله غير صالح للاستمرار في الوظيفة دون الخوض في إجراءات المحاكمة.
• لم يعلق اتخاذ إجراءات المحاكمة على حضور المتهم ولذا فإن المتهم الذي يبلغ إبلاغاً صحيحاً بالمثول أمام مجلس المحاكمة ويتخلف عن الحضور يعرض نفسه لصدور حكم عليه دون سماع ما قد يريد أن يقدمه لمجلس المحاكمة من أدلة أو دفاع أو شهود.
• قرارات مجلس المحاكمة لابد من الإسراع في إصدارها وإرسال صور رسمية منها إلى جهات معنية وجعلها نهائية إلا في حالة العزل بالنسبة لمن يشغلون الوظائف الكبرى في الدولة إذ علقت ذلك على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
• انقطاع الموظف عن الوظيفة لا يمنع من الاستمرار في الإجراءات التأديبية.
• يعفى الموظف من العقوبة إذا ارتكب المخالفة بناءً على أمر مكتوب صادر له من رئيسه رغم تنبيه الموظف للرئيس كتابة بأن العمل المرتكب يكون مخالفة.
• يجب ألا يوقع الوزير الجزاء إلا إذا سبق ذلك تحقيق مكتوب تسمع فيه أقوال المتهم ويحقق دفاعه.
• تجرى محاكمة رئيس وأعضاء كل من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب، تأديبياً أمام هيئة خاصة.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
• صدر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427ه.
• يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام.
• تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة.
• تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
• تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
• تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة.
• لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في المنافسة، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح المظاريف ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.
• لا يجوز إلغاء المنافسة إلا للمصلحة العامة، أو لمخالفة إجراءاتها أحكام النظام، أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة في الشروط أو المواصفات، وتكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة.
• يجب في عقود مشاريع الأشغال العامة أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع كمية الأعمال وطبيعتها ، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.
• تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على سنة وتبلغ قيمتها 5 ملايين ريال فأكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها.
• يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة، على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال.
• يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ، وفسخ العقد أو التنفيذ على حسابه إذا ثبت أنه قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة.
• يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة، وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بأعيانهم.
• لا يجوز وضع مبالغ احتياطية في العقد لتنفيذ أعمال طارئة لم يتم التنافس عليها.
• كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، مع احتفاظ الجهة بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية على المخالف عند الاقتضاء.
نظام حماية المرافق العامة
• صدر بالمرسوم الملكي رقم م/62 في 20/12/1405ه.
• يطبق على المرافق العامة التالية: المياه، والمجاري، وتصريف السيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة، والسكك الحديدية، والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
• يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته من أي مستفيد منه.
• على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته.
• على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت.
• يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.
• يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها.
• يعاقب بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كان أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلو مترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها.
• يعاقب بغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها.
• يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
• في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة على أن لا يتجاوز ضعف هذا الحد.
نظام البلديات والقرى
• صدر بالمرسوم الملكي رقم م/5 في 21/2/1397ه.
• يتم إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
• يعين الوزير لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي لمدة سنتين يجري قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي، ويجوز للوزير في حالة تعذر ذلك تمديد هذه المدة.
• يجوز ضم بلديتين أو أكثر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية.
• يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر بقرار من الوزير.
• تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة.
• تتخذ البلدية التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية:
تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة.
الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها.
المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمتنزهات وأماكن السياحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها.
وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.
مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها.
المحافظة على السلامة والراحة.
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها.
منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.
• يفقد عضو المجلس البلدي صفة العضوية بقرار من المجلس إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية.
• على رئيس البلدية بصفته رئيساً لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها.
• مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكاً لها.
• يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ويناقش المشروع طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
• على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.
• يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني.
نظام ديوان المراقبة العامة
• ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء.
• يعين رئيس الديوان بأمر ملكي، ولا يجوز عزله أو إحالته إلى التقاعد إلا بأمر ملكي.
• يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
• يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
• يتولى الديوان التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية.
• التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة.
• التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.
• تخضع لرقابة الديوان وفقاً لأحكام النظام جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، والبلديات وإدارات العيون ومصالح المياه، والمؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة، وكل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها، وكل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.