في البدء يجب أن نبين أن ثمة فرق بين مصطلح – إجلاء و هجرة, فالأخير يعني ترك شخص أو مجموعة من الأشخاص مكان إقامتهم لينتقلوا إلى مكان أخر للعيش فيه عن إرادة. أما عمّا تعنيه الأولى, فهي تأتي صورتها بمعنى الطرد والإبعاد القسري على غير إرادة. إن دور الأمن في الدولة يتركز في الدفاع عن الوطن وفي حمايته من أي عدوان, فالمواطن هو أساس بناء الدولة, فإن كان الأمر كذلك, فلماذا لا يحمى من جريمة هذا الإجلاء التعسفي..؟ فسياسة الإبعاد والتهجير والترحيل الجماعي والفردي سياسة خطيرة مارستها العصابات الصهيونية بحق المواطنين الفلسطينيين وشابههم بذلك النظام اليمني الذي وضع للحد من أيما يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها, وهو بحد ذاتها جريمة سياسية تضع الدولة محل الريبة, بل وفيه دليل قوي على ضعفها وميولها لطرف دون آخر, وهي بهذا لم تساوي بين مواطنيها. وقد جاء التفسير الدولي للإجاء, أنه يعني نقل الشخص رغمًا عنه داخل أو خارج الحدود الوطنية، ويشكل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكًا خطيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 147 منها تعتبره جريمة حرب "يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه". وعدّ قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبعاد جريمة حرب، وعرف الإبعاد القسري بأنه: تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه. كما إن المادة السابعة (د) من قانون روما أيضاً نصت على أن "الإبعاد القسري للسكان يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية في حال تنفيذه على نطاق واسع أو بطريقة منظمة كجزء من سياسة حكومية". وبالإضافة إلى ذلك كانت المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في نصها (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)؛ بمعنى أن الإبعاد هو ممارسة محظورة وغير قانونية وفقاً للقانون الدولي، ولا يجوز اللجوء لممارسته، وتعتبر ممارسته أياً كانت الظروف والدوافع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية. فحقوق الإنسان هي حقوق لكل البشر تقررت بالتساوي، دون أي تمييز، ولايمكن حرمان أحد من هذه الحقوق لأن ذلك يعني الحرمان من الصفة الإنسانية، ولايقبل فرض أي قيد أو تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية، ويتمتع كل البشر بحقوق متساوية أمام القانون، وبحمايته دون أي تمييز.. فحقوق الإنسان هي منظومة متكاملة، لايمكن تجزئتها أو انتقاص أي جزء منها.. فحقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، واحترام تلك الحقوق يمثل جوهر مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد والحق الذي يجب على النظام اليمني حمايته. فالعديد من الوثائق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد ضمنت العديد من المواثيق تفصيلاً لتلك الحقوق، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما ينبغي على الحكومات أن تقوم به من تدابير لحفظ تلك الحقوق، وما ينبغي عليها الامتناع عن فعله، لإتاحة ممارسته. . أما عن القانون اليمني الذي يعني بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية, فقد مارس النظام اليمني مخالفات تعد بمثابة جريمة تستوجب الوقوف عليها بمسئولية من قبل مجلس الشورى اليمني, وهذا المخالفات التالي ذكرها: مخالفة المادة (41) من الباب الثاني, ما نصّه:" المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ". ومخالفة الفقرة (أ) من المادة(48) من نفس الباب, والتي جاء فيها ما نصّ: " تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة" . حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها . ومخالفة المادة مادة (61): " الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن ". وكما أن الوطن هو بيت الإنسان جميعا، فإذا كان الإنسان لا يعبث بمنزله ومحتوياته فمن الأولى ألا بمنشات المجتمع, وإن من أوجب الدولة إقامة سلطتها على أسس متينة وطيدة الأركان، فالأمن عصب حياة الأمم كما هو عصب حياة الأفراد، وعليه يتوقف الاستقرار السياسى والاقتصادى لأي نظام قائم..! يجب على النظام اليمني أن يربأ بنفسه أن يكون هو من يسعى لخلخلة نظامه الأساسي " الدستور" وقوانينه الفرعية. ويجب على الجهات المسئولة تحمل عبء الطعن لهذه المخالفة التي هي بحد ذاتها جريمة تسهم في خلق المزيد من التوتر السياسي والأمني ... وعلى مؤسسات المجتمع اليمني تحمل مسئولياتها برفع دعاوى تقاضي المتورطين أمام المحاكم الجزائية والإدارية داخل اليمن وخارجه, كونها جريمة وقعت على إنسان اليمن