غدًا.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي (SIF) برعاية وزارتي الرياضة والاستثمار في الرياض    طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية تمهيدًا لبدء الرحلات الجوية    الخريجي يتسلّم شارة منتدى الاستثمار الرياضي نيابة عن وزير الخارجية    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    أمير حائل يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر من منسوبي الإمارة    مدير خارجية منطقة مكة يستقبل القنصل العام الأمريكي    الجوازات تصدر أكثر من 15 ألف قرارًا بحق مخالفين خلال رمضان    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    الأسهم السعودية تتراجع ب 805 نقطة    الملك يرعى تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    تخريج الدفعة الأولى من خريجي برنامج أكسفورد لمستقبل العقار في بريطانيا برعاية عين الرياض    اطلاق "جائزة الابتكار الصناعي" لدعم وتمكين الحلول الابتكارية في القطاع الصناعي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    266 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بمدارس الأحساء    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    تحت رعاية ولي العهد.. 300 متحدث يثرون الحوار العالمي بمؤتمر «القدرات البشرية»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    لودي: النصر كان الأفضل    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    في الشباك    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    كرة ذهبية في قاع المحيط    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    العثور على بقايا ماموث في النمسا    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خفض غرامة المخالفات المرورية وإلغاء الحد الأعلى
نشر في صوت حائل يوم 24 - 06 - 2018

خفض مجلس الشورى الغرامات المالية لبعض المخالفات المرورية واكتفى بتحديد مقدار الغرامة لكل مخالفة ليسهل تطبيقها، وألغى بذلك وجود حد أدنى وأعلى لها، مشيراً إلى أن هذا هو المعمول به في الأنظمة المقارنة، ورأى أهمية التدرج في إيقاع العقوبة المناسبة بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة وإعادة النظر في المخالفات وفقاً لذلك، وعالج في تعديلاته لنظام المرور بعض الظواهر السلبية التي قد تستخدم من قبل قائدي المركبات، كما شدد على أهمية الاستعجال في الموافقة على التعديلات التي أجرتها لجنته الأمنية على نظام المرور.
جاء ذلك في تعديلات – حصلت عليها «الرياض» – أقرها المجلس مؤخراً ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين لتدرسها هيئة الخبراء التي رفض الشورى بعض تعديلاتها المقترحة على نظام المرور، وأضاف الشورى عدداً من المخالفات لتكون تحت طائلة العقوبات المقررة في النظام، ومن ذلك عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم، وتغريم قائد المركبة المخالفة 100 ريال، وتشمل الغرامة قيادة المركبة في الأسواق التي لا يسمح بالقيادة فيها، وتركها مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، وعدم وجود تأمين سار للمركبة، إضافة إلى عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم وعدم تقيدهم بالإشارات الخاصة بهم. ورفض مجلس الشورى تغريم متجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ستة آلاف، وحددها بثلاثة آلاف ريال، كما وافق على تطبيق الغرامة على 14 مخالفة إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وتشمل هذه المخالفات تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل والتنزيل والعبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير وعدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
ويغرم بثلاثة آلاف ريال أصحاب الحيوانات التي تؤثر على حرم الطريق المعتمد، وتركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، وسير المركبة بلا لوحات خلفية أو طمسها، وتنطبق العقوبة على قائد المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير واستخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات وملصقات تتنافى مع الآداب العامة والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، إضافة إلى تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.
وألغى الشورى الحد الأعلى لغرامة قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذراً من القيادة تحت تأثيرها، وحددها بخمسة آلاف ريال بدلاً من جعلها تصل عشرة آلاف كحد أعلى، وقرر تطبيق الغرامة ذاتها على من قام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وعلى أصحاب الحيوانات الذين يسمحون لها بالعبور من غير الأماكن المخصصة لها دون التنسيق مع الجهات المختصة، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.
وفيما يخص مقدار السرعة والغرامات المقررة لكل مخالفة رفض الشورى مقترح هيئة الخبراء فرض حد أعلى لكل مخالفة كما جعل غرامة متجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلو متر في الساعة 1500 ريال بدلاً من أربعة آلاف، وخفض المجلس الغرامات لمخالفي السرعات المتنوعة لتبدأ من 150 للسرعة من 120 فأقل، بينما يخالف متجاوز السرعة المحددة ب140 كيلو متر في الساعة بغرامة مالية تبدأ من 300 وتصل 1500 ريال.
وأسقط الشورى المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها وأشار إلى أن نظام الإجراءات الجزائية نص على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم وهو المقرر شرعاً، ووافق على إضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها باسم «لوحة اقتناء المركبات التاريخية القيمة» بقيمة ثلاثة آلاف ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار و100 ريال عند التلف أو الفقدان.
وحوت التعديلات الجديدة لنظام المرور والتي لم يقرها مجلس الوزراء بعد، التوسع في تعريف التفحيط ليشمل حكمه إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو فك بعض أجزائها أثناء السير لأجل الاستعراض.
1500 أعلى غرامة لمتجاوزي السرعة و150 لعدم ربط حزام الأمان والتجمهر عند الحوادث
وتركت التعديلات تحديد مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها للائحة التنفيذية كما رأى الشورى عدم إلزام قائد المركبة بإتمام الساعات التدريبية في مدارس تعليم القيادة إلا إذا أخفق في اختبارها وأكد أن الإلزام غير مطبق دولياً، ويحمل المواطن أعباء مالية لا داعي لها كما أن الاختبار يغني في التعرف على قدرة المتقدم للوفاء بمتطلبات الرخصة من عدمه.
ووفقاً للمادة 38 يعاقب كل من يخالف إجراءات إصدار الرخص الدولية ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك) بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويعاقب بالإنذار وتعليق الترخيص أو الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال كل من يخالف ترخيص الإدارة المختصة لإنشاء أو تشغيل مدارس قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، واشترطت المادة 50 الحصول على موافقة الإدارة المختصة لإنشاء مراكز تجارية.
ونصت المادة 61 على إشعار النيابة العامة والرفع إليها بملف قضية الحادث المروري المترتب عليه حق عام بعد أن تباشر الإدارة المختصة بالمرور إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، وفي حال ترتب حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة غرمية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يقدم أيّاً من ذلك فيحال إلى المحكمة المختصة بعد انقضاء 24 ساعة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتج منه وفاة، أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص أو ما يتقرر شرعاً، وإن كان نتاج الحادث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً فيعاقب مرتكب الحادث بالسجن مدة لا تزيد على السنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف، كما يعاقب من يفتعل وقوع حادث مروري أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث بالسجن ثلاثة أشهر ويغرم عشرة آلاف ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.