منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خفض غرامة المخالفات المرورية وإلغاء الحد الأعلى
نشر في الرياض يوم 10 - 10 - 1439

خفض مجلس الشورى الغرامات المالية لبعض المخالفات المرورية واكتفى بتحديد مقدار الغرامة لكل مخالفة ليسهل تطبيقها، وألغى بذلك وجود حد أدنى وأعلى لها، مشيراً إلى أن هذا هو المعمول به في الأنظمة المقارنة، ورأى أهمية التدرج في إيقاع العقوبة المناسبة بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة وإعادة النظر في المخالفات وفقاً لذلك، وعالج في تعديلاته لنظام المرور بعض الظواهر السلبية التي قد تستخدم من قبل قائدي المركبات، كما شدد على أهمية الاستعجال في الموافقة على التعديلات التي أجرتها لجنته الأمنية على نظام المرور.
جاء ذلك في تعديلات - حصلت عليها «الرياض» - أقرها المجلس مؤخراً ورفعها إلى خادم الحرمين الشريفين لتدرسها هيئة الخبراء التي رفض الشورى بعض تعديلاتها المقترحة على نظام المرور، وأضاف الشورى عدداً من المخالفات لتكون تحت طائلة العقوبات المقررة في النظام، ومن ذلك عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم، وتغريم قائد المركبة المخالفة 100 ريال، وتشمل الغرامة قيادة المركبة في الأسواق التي لا يسمح بالقيادة فيها، وتركها مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، وعدم وجود تأمين سار للمركبة، إضافة إلى عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم وعدم تقيدهم بالإشارات الخاصة بهم. ورفض مجلس الشورى تغريم متجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ستة آلاف، وحددها بثلاثة آلاف ريال، كما وافق على تطبيق الغرامة على 14 مخالفة إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وتشمل هذه المخالفات تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل والتنزيل والعبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير وعدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
ويغرم بثلاثة آلاف ريال أصحاب الحيوانات التي تؤثر على حرم الطريق المعتمد، وتركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، وسير المركبة بلا لوحات خلفية أو طمسها، وتنطبق العقوبة على قائد المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير واستخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات وملصقات تتنافى مع الآداب العامة والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، إضافة إلى تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.
وألغى الشورى الحد الأعلى لغرامة قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذراً من القيادة تحت تأثيرها، وحددها بخمسة آلاف ريال بدلاً من جعلها تصل عشرة آلاف كحد أعلى، وقرر تطبيق الغرامة ذاتها على من قام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وعلى أصحاب الحيوانات الذين يسمحون لها بالعبور من غير الأماكن المخصصة لها دون التنسيق مع الجهات المختصة، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.
وفيما يخص مقدار السرعة والغرامات المقررة لكل مخالفة رفض الشورى مقترح هيئة الخبراء فرض حد أعلى لكل مخالفة كما جعل غرامة متجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلو متر في الساعة 1500 ريال بدلاً من أربعة آلاف، وخفض المجلس الغرامات لمخالفي السرعات المتنوعة لتبدأ من 150 للسرعة من 120 فأقل، بينما يخالف متجاوز السرعة المحددة ب140 كيلو متر في الساعة بغرامة مالية تبدأ من 300 وتصل 1500 ريال.
وأسقط الشورى المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها وأشار إلى أن نظام الإجراءات الجزائية نص على انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم وهو المقرر شرعاً، ووافق على إضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها باسم «لوحة اقتناء المركبات التاريخية القيمة» بقيمة ثلاثة آلاف ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار و100 ريال عند التلف أو الفقدان.
وحوت التعديلات الجديدة لنظام المرور والتي لم يقرها مجلس الوزراء بعد، التوسع في تعريف التفحيط ليشمل حكمه إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو فك بعض أجزائها أثناء السير لأجل الاستعراض.
1500 أعلى غرامة لمتجاوزي السرعة و150 لعدم ربط حزام الأمان والتجمهر عند الحوادث
وتركت التعديلات تحديد مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها للائحة التنفيذية كما رأى الشورى عدم إلزام قائد المركبة بإتمام الساعات التدريبية في مدارس تعليم القيادة إلا إذا أخفق في اختبارها وأكد أن الإلزام غير مطبق دولياً، ويحمل المواطن أعباء مالية لا داعي لها كما أن الاختبار يغني في التعرف على قدرة المتقدم للوفاء بمتطلبات الرخصة من عدمه.
ووفقاً للمادة 38 يعاقب كل من يخالف إجراءات إصدار الرخص الدولية ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك) بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويعاقب بالإنذار وتعليق الترخيص أو الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال كل من يخالف ترخيص الإدارة المختصة لإنشاء أو تشغيل مدارس قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، واشترطت المادة 50 الحصول على موافقة الإدارة المختصة لإنشاء مراكز تجارية.
ونصت المادة 61 على إشعار النيابة العامة والرفع إليها بملف قضية الحادث المروري المترتب عليه حق عام بعد أن تباشر الإدارة المختصة بالمرور إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، وفي حال ترتب حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة غرمية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يقدم أيّاً من ذلك فيحال إلى المحكمة المختصة بعد انقضاء 24 ساعة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتج منه وفاة، أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص أو ما يتقرر شرعاً، وإن كان نتاج الحادث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً فيعاقب مرتكب الحادث بالسجن مدة لا تزيد على السنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف، كما يعاقب من يفتعل وقوع حادث مروري أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث بالسجن ثلاثة أشهر ويغرم عشرة آلاف ريال.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.