أبو الغيط يأمين الجامعة العربية دعو العلماء العرب لوضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية    الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق    الرئيس السوري يزور مقر سدايا ويطلع على آخر ما توصلت إليه المملكة من تطور في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    90 طالباً يستعرضون بحوثهم الدفاعية في ملتقى جسر    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    العلاقات بين الذل والكرامة    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    «باخشب» يتوج بسباق «أساطير رالي حائل الدولي»    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    التحليق في عالم متجدد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    التقنية ونمو القطاع العقاري !    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإفتاء المصرية: لايجوز استخدام الوسائل الحديثة في إثبات جريمة الزنا
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 10 - 2009

القاهرة : اعلنت دار الإفتاء المصرية في فتوى صادرة عنها حديثا إنه لا يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى إثبات جريمة الزنا لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية.
وأوضحت الفتوى المقيدة تحت رقم 54 لسنة 2009، التى تضمنت إجابة عن سؤال "هل يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى إثبات جريمة الزنا؟"، وجاء الجواب بأنه لا يجوز ذلك مطلقا.
وشددت الفتوى على أن الوسائل العليمة الحديثة ومنها تحليل البصمة الوراثية لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقينى وإنما يتطرق الشك إلى هذه الوسائل لأنه قد يعتريها الخطأ، بينما نص القرآن الكريم على ضرورة وجود 4 شهود.
وينص قانون العقوبات على أنه لا يقبل فى إثبات جريمة الزنا سوى 4 أدلة أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده فى منزل فى المحل المخصص للحريم.
وقالت الفتوى إن الزنا من المحرمات والكبائر الجسيمة، وعرف العلماء الزنا تعريفا شرعيا دقيقا منضبطا يجعل له صورة محددة لا تلتبس بغيرها من الصور، فقالوا إنه لا يتم إلا بالإيلاج، وليس بأى شكل آخر.
وأضافت الفتوى، بحسب جريدة "الشروق" المصرية، أنه نظرا لعظيم خطر هذه الجريمة وما يستتبعها من آثار عظيمة تثبت فى حق المتهم وفى حق جماعة المسلمين، فقد احتاط الشرع الشريف احتياطا شديدا لها فى إثباتها، ووضع شروطا دقيقة لترتيب العقوبة عليها، فلم يثبتها إلا بأحد أمرين أولهما اعتراف من المتهم أو أن يشهد أربعة شهود أنهم رأوا ذلك الفعل يحصل.
واستشهدت الفتوى بقوله تعالى: "واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم"، النساء 15، وقوله تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون"، النور 4.
وواصلت : وزاد الشرع فى الاحتياط فحض القاضى على أن يعرض للمقر على نفسه بالزنا أن يرجع لينكر اعترافه سترا للقبيح، إن لم يكن هناك بينة، فلما أتى ماعز بن مالك رضى الله عنه إلى النبى صلى الله عليه وسلم واعترف بزناه، قال له النبى صلى الله عليه وسلم: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت"، رواه البخارى، ولم يوقع عليه الحد إلا بعد أن اعترف اعترافا صريحا بفعلته، ونفى عن نفسه كل الاحتمالات المعروفة الصارفة عن إقامة حد الشبهة.
وأضافت الفتوى أن إثبات الزنا بغير طريقى الاعتراف أو 4 شهود عدول رجال، غير مقبول، ولذلك يمكن القول بأن التشريع الإسلامى يعتد فى هذا الخصوص بما يعرف قانونا بنظام الإثبات المقيد، وهو يعنى أن المشرع هو الذى يحدد الدليل الذى ينبغى أن يستند إليه القاضى فى الحكم، ويعين مدى قوته فى الإثبات، مما يعنى أن الشرع قيد حرية القاضى وألزمه بالحكم بمقتضى طرق الإثبات المنصوص عليها شرعا، ولم يتبع الشرع الإسلامى فى حد الزنا خاصة ما اتبعه فى أبواب كثيرة من الأخذ بما يعرف حاليا قانونا بنظام الإثبات الحر أو بنظام الإثبات المعنوى والذى يقوم على الأدلة الإقناعية أو نظام الاقتناع الشخصى للقاضى الذى يعنى ترك الحرية للقاضى فى أن يكون القناعة بالحكم من أى دليل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.