أعادت "أم" أخذت ابنتها بالقوة من طليقها "الحاضن" للطفلة بعد أن قرر قضاء التنفيذ في بريدة حبسها بموجب حكم شرعي صدر من المحكمة العامة ببريدة. وكان قد صدر حكمٌ شرعي يقضي بحق حضانة الأب لابنته، وقد قامت الأم بتسليم ابنتها لطليقها بعد صدور الحكم وأثناء زيارة الطفلة لوالدتها قامت الأم بأخذها بالقوة وعدم إرجاعها لوالدها مما اضطر والد الفتاة التقدم لمحكمة التنفيذ في بريدة، حيث أمهلت المحكمة والدة الطفلة خمسة أيام لتنفيذ الحكم الشرعي وإعادة ابنتها لوالدها الحاضن وإلا سيتم تطبيق الإجراءات اللازمة بحق المنفذ ضدها بموجب المواد 64، 69، 70، 80 من نظام التنفيذ. وبعد انتهاء مهلة الخمسة أيام لم تنفذ الأم قرار المحكمة بإعادة الطفلة، حينها أمر قاضي التنفيذ بإعادة الطفلة لوالدها بالقوة الجبرية مستنداً في ذلك للمادة 74 من نظام التنفيذ، كما أمرت المحكمة بحبس والدة الطفلة حتى تنفيذ الحكم، لتقوم الأم بإعادة ابنتها بعد صدور قرار محكمة التنفيذ بحبسها. وقد نصت المادة 74 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية على تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل وإعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك ويراعي القاضي في تنفيذ قضايا الحضانة والزيارة التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له والمنفذ ضده والمحضون. وإذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي المشار إليها آنفاً ينفذ الحكم جبراً، وفي حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو حال امتناعه عن الحضور أو إخفائه للمحضون أو المزور للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حقه، وهي، المنع من السفر، والأمر بالحبس، والأمر بإيقاف خدماته الحكومية، والأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية، وحال تعدى أو تهديد المنفذ ضده للمحضون أو المزور أو طالب التنفيذ عند التنفيذ فلقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة وله إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام.