جاءت المادة الرابعة والسبعون ولوائحها التنقيذية من نظام التنفيذ بترتيب تنفيذ أحكام الحضانة ، ونص المادة ولوائحها كما يلي : المادة الرابعة والسبعون : تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير ، وحفظه ، والتفريق بين الزوجين ، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ( الشرطة ) ، ودخول المنازل ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك . 74 /1يراعي القاضي قي تنفيذ قضايا الحضانة ، والزيارة ما يأتي : أ – التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له ، والمنفذ ضده ، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة( الثانية والتسعين ) ب – إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي المشار إليها في الفقرة ( أ ) ينفذ الحكم جبراً . ج – في حالة امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ ، أو حال امتناعه عن الحضور ، أو إخفائه للمحضون ، أو المزور ، للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية ، أوكلها في حقه : المنع من السفر . الأمر بالحبس . الأمر بإيقاف خدماته الحكومية . الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية . 74 / 1حال تعدي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون ، أو المزور ، أوطالب التنفيذ عند التنفيذ ، فلقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده ، مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة ، وله إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام .