طلقت من زوجي ولدي ابن وحيد يبلغ التاسعة من العمر، وقد صدر لطليقي صك شرعي بحضانة الابن، كما صدر لي صك أيضا بحق زيارته نهاية كل أسبوع، إلا أنه يقوم متعمدا بتعطيل إجراءات الزيارة ويتعنت فيها، ولا يسلمني الابن إلا بعد الاستعانة بالشرطة والحقوق وسلسلة من المعاناة ، ماذا افعل وقد ارهقني التعب من تصرفاته؟ أم روان (جدة) تقدمي بطلب لتوقيع عقوبات اللائحة يجيب عليك يا أم روان المحامي والمستشار القانوني عمرو بن رفيع الرافعي فيقول: من المعلوم شرعا وفقها أن أفضل الطرق لحل المنازعات عموما هي الحل الودي ، فمن باب أولى أن تكون كذلك في قضايا الأحوال الشخصية خاصة لما فيها من الطابع الخاص المتمثل في الأسرة والزوجية والبنوة ونحوه، وبناء على ماسبق فإنني انصحك بمحاولة حل الخلاف ورأب الصدع بمنأى عن الجهات العدلية ما أمكن ذلك، وإلا فإنه يجوز لك طلب التنفيذ الجبري لدى قاضي التنفيذ استنادا لنظام التنفيذ الجديد والذي جاء فيه (تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة الشرطة، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك) وحيث ان من الواضح في التنفيذ الذي أمامنا أن المنفذ ضده غير متجاوب في التنفيذ فإنني ارى ضرورة تقديم طلب لقاضي التنفيذ بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة والتي تتضمن على أنه: (في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ، أو حال امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، للقاضي اتخاذ احدى الإجراءات التالية: المنع من السفر، الأمر بالحبس، الأمر بإيقاف خدماته الحكومية، الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت الحكومية. فإذا لم يرتدع أو حاول مقاومة أو تعطيل التنفيذ مجددا، فيكون الطلب بتوقيع العقوبة التكميلية والتي وردت في نص النظام المشار إليه آنفا والتي جاء فيها (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين –أو غيرهما– عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله).