طلقت من زوجي ولدي ابن يبلغ من العمر (9 سنوات)، وقد صدر لطليقي صك شرعي بحضانة الابن، كما صدر لي صك أيضا بالزيارة نهاية كل أسبوع، إلا أنه يتعمد تعطيل إجراءات الزيارة ويتعنت فيها، ولا يسلمني الابن إلا بعد الاستعانة بالشرطة والحقوق وسلسلة من المعاناة. ما أفضل الطرق برأيك؟ (أم رواف) عند طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني عمرو بن رفيع الرافعي قال: لا بد أن تعلم السائلة بأنه إذا كان من المعلوم شرعا وفقها بأن أفضل الطرق لحل المنازعات عموما هي الصلح والحل الودي فمن باب أولى أن تكون كذلك في قضايا الأحوال الشخصية خاصة لما فيها من الطابع الخاص المتمثل في الأسرة والزوجية والبنوة ونحوه، وبناء على ما سبق فإننا ننصح طالبة المشورة القانونية بمحاولة حل الخلاف ورأب الصدع بمنأى عن الجهات العدلية ما أمكن ذلك، وإلا فإنه يجوز لك طلب التنفيذ الجبري لدى قاضي التنفيذ استنادا لنص المادة (74) من نظام التنفيذ الجديد والتي جاء فيها: تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة الشرطة، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك)، وحيث إن من الواضح في التنفيذ الذي أمامنا أن المنفذ ضده غير متجاوب في التنفيذ فإننا ننصح طالبة المشورة بتقديم طلب لقاضي التنفيذ بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من اللائحة المذكورة أعلاه والتي نصت على أنه: (في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ، أو حال امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- الأمر بالحبس. 3- الأمر بإيقاف خدماته الحكومية. 4- الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت الحكومية. فإذا لم يرتدع أو حاول مقاومة أو تعطيل التنفيذ مجددا، فيكون الطلب بتوقيع العقوبة التكميلية والتي وردت في نص المادة الثانية والتسعون من النظام المشار إليه آنفا والتي جاء فيها (يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين –أو غيرهما– عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله).