هاتف ذكي يتوهج في الظلام    شكرًا لجمعيات حفظ النعم    خريف حائل    الدفاع المدني يحذر من المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار    الدبلة وخاتم بروميثيوس    صيغة تواصل    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    السل أكبر الأمراض القاتلة    نجد فهد: أول سعودية تتألق في بطولات «فيفا» العالمية    توطين قطاع الطاقة السعودي    أولويات تنموية    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    الأنساق التاريخية والثقافية    نورا سليمان.. أيقونة سعودية في عالم الموضة العالمية    محمد البيطار.. العالم المُربي    من المقاهي إلى الأجهزة الذكية    «إسرائيل» تغتال ال«الأونروا»    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    رحلة في عقل الناخب الأميركي    لوران بلان: مباراتنا أمام الأهلي هي الأفضل ولم نخاطر ببنزيما    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المواطن شريك في صناعة التنمية    الرديء يطرد الجيد... دوماً    مرحباً ألف «بريكس»..!    وبس والله هذا اللي صار.. !    لماذا مشاركة النساء لم تجعل العالم أفضل ؟    الأعمال الإنسانية.. حوكمة وأرقام    عسكرة الدبلوماسية الإسرائيلية    عن فخ نجومية المثقف    الذكاء الاصطناعي طريقة سريعة ومضمونة لحل التحديات    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    أندية الدوري الإسباني تساعد في جمع الأموال لصالح ضحايا الفيضانات    يايسله يُفسر خسارة الأهلي أمام الإتحاد    رسالة رونالدو..    النصر يلاحق العضو «المسيء» قانونياً    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الاتحاد    وزير الإعلام يعلن إقامة ملتقى صناع التأثير «ImpaQ» ديسمبر القادم    وزير الداخلية السعودي ونظيره البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد    «الاستثمارات العامة» وسلطة النقد في هونغ كونغ يوقعان مذكرة تفاهم استثمارية    أمانة القصيم تكثف جهودها الميدانية في إطار استعداداتها لموسم الأمطار    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    المرشدي يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المراكز بالسليل    أمانة القصيم تنظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية دمي    أعمال الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين تواصل أعمالها اليوم بالرياض    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    جوّي وجوّك!    لا تكذب ولا تتجمّل!    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    معرض إبداع    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    الإمارات تستحوذ على 17% من الاستثمارات الأجنبية بالمملكة    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنع من السفر والسجن إيقاف خدماته الحكومية وإيقاف خدماته في المنشآت المالية لمن يمتنع عن تنفيذ حكم الزيارة
نشر في الرياض يوم 26 - 08 - 2013

جاءت المادة الرابعة والسبعون ولوائحها التنفيذية من نظام التنفيذ بترتيب تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة ، ونص المادة ولوائحها كما يلي :
المادة الرابعة والسبعون :
تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير ، وحفظه ، والتفريق بين الزوجين ، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ( الشرطة ) ، ودخول المنازل ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك .
74 /1يراعي القاضي قي تنفيذ قضايا الحضانة ، والزيارة ما يأتي :
أ – التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له ، والمنفذ ضده ، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة( الثانية والتسعين )
ب – إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي المشار إليها في الفقرة ( أ ) ينفذ الحكم جبراً .
ج – في حالة امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ ، أو حال امتناعه عن الحضور ، أو إخفائه للمحضون ، أو المزور ، للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية ، أوكلها في حقه :
المنع من السفر .
الأمر بالحبس .
الأمر بإيقاف خدماته الحكومية .
الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية .
74 / 1حال تعدي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون ، أو المزور ، أوطالب التنفيذ عند التنفيذ ، فلقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده ، مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة ، وله إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام .
وجاءت المادة السادسة والسبعون من نفس النظام ولوائحها التنفيذية أكثر تحديداً وبياناً لتنفيذ أحكام الزيارة حيث نصت على ما يلي :
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة ، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
اللائحة :
76/1 _يحدد قاضي التنفيذ المسلم ، والمستلم للمزور ، وآلية نقله ، وأجرة النقل ، وكيفية الزيارة مكاناً، وصفة ، ونحو ذلك ، مالم ينص الحكم ، أو يتفق الطرفان على خلافه ، وإذا خلا الحكم من عدد الأيام ، أو تحديد الأوقات ، أو تعيينها ، فيحال لقاضي الموضوع لاستكماله.
76/2_ يجري تنفيذ حكم الزيارة ،وتسليم الصغير في مقر سكن المزور ،أو سكن طالب التنفيذ ،إذا كان بلده بلد المزور ، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه ، فإن تعذر ، ففي أحد الأماكن الآتية :
أ - الجهات الاجتماعية الحكومية.
ب – المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام بهذا العمل .
ج – ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها مما تتوافر فيها البيئة المناسبة .
76/3_ إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية ، فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.