جاءت المادة الرابعة والسبعون ولوائحها التنفيذية من نظام التنفيذ بترتيب تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة ، ونص المادة ولوائحها كما يلي : المادة الرابعة والسبعون : تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير ، وحفظه ، والتفريق بين الزوجين ، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ( الشرطة ) ، ودخول المنازل ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك . 74 /1يراعي القاضي قي تنفيذ قضايا الحضانة ، والزيارة ما يأتي : أ – التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بالمنفذ له ، والمنفذ ضده ، والمحضون مع إفهام الممتنع بمقتضى المادة( الثانية والتسعين ) ب – إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج التي يقدرها القاضي المشار إليها في الفقرة ( أ ) ينفذ الحكم جبراً . ج – في حالة امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ ، أو حال امتناعه عن الحضور ، أو إخفائه للمحضون ، أو المزور ، للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية ، أوكلها في حقه : المنع من السفر . الأمر بالحبس . الأمر بإيقاف خدماته الحكومية . الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية . 74 / 1حال تعدي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون ، أو المزور ، أوطالب التنفيذ عند التنفيذ ، فلقاضي التنفيذ أن يحبس المنفذ ضده ، مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة ، وله إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام . وجاءت المادة السادسة والسبعون من نفس النظام ولوائحها التنفيذية أكثر تحديداً وبياناً لتنفيذ أحكام الزيارة حيث نصت على ما يلي : يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة ، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها. اللائحة : 76/1 _يحدد قاضي التنفيذ المسلم ، والمستلم للمزور ، وآلية نقله ، وأجرة النقل ، وكيفية الزيارة مكاناً، وصفة ، ونحو ذلك ، مالم ينص الحكم ، أو يتفق الطرفان على خلافه ، وإذا خلا الحكم من عدد الأيام ، أو تحديد الأوقات ، أو تعيينها ، فيحال لقاضي الموضوع لاستكماله. 76/2_ يجري تنفيذ حكم الزيارة ،وتسليم الصغير في مقر سكن المزور ،أو سكن طالب التنفيذ ،إذا كان بلده بلد المزور ، أو في سكن أحد أقارب المزور في البلد نفسه ، فإن تعذر ، ففي أحد الأماكن الآتية : أ - الجهات الاجتماعية الحكومية. ب – المؤسسات والجمعيات الخيرية المرخص لها بالقيام بهذا العمل . ج – ما يراه القاضي من الأماكن العامة وغيرها مما تتوافر فيها البيئة المناسبة . 76/3_ إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر في الحكم الصادر في مسائل الأحوال الشخصية ، فتنظر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.