استنكرت منظمة العفو الدولية، Amnesty، الحكم الصادر عن إحدى المحاكم السعودية، بتطبيق عقوبة تصيب المتهم بالشلل، وذلك لتسببه بإصابة شخص آخر بالشلل، كما وصفت الحكم ب"الشنيع"، وذلك في بيان أصدرته المنظمة، الثلاثاء. وأشارت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، آن هاريسون، إلى أن "معاقبة أي شخص على ارتكابه لأي جريمة بالشلل يعد تعذيباً." وتناولت الصحف السعودية القضية، إذ ذكرت صحيفة The Saudi Gazzete بأن المحكمة أصدرت عقوبة الشلل بحق السعودي علي الخواهر عندما طعن صديقه بعمر 14 عاماً، قبل عشرة أعوام، وارتبط تطبيق العقوبة فيما لو لم يستطع الخواهر دفع مليون ريال سعودي (أي 266 ألف دولار) كتعويض مادي لعائلة المعتدى عليه، وأقام الخواهر بالسجن منذ ذلك الحين. وأضافت هاريسون قائلة: "تعتبر مثل هذه العقوبة مفاجئة حتى في بلد نجد فيه أن عقوبة الجلد تعتبر أمرا عاديا"، وأشارت إلى أن "تنفيذ العقوبة سيعني مخالفة السعودية لاتفاقية الأممالمتحدة لوقف عمليات التعذيب، كما أن تطبيقها سيخالف أخلاقيات ممارسة مهنة الطب التي تبنتها الجمعية العامة في الأممالمتحدة." ولكن هذه الحالة لا تعتبر الأولى في السعودية، إذ طالب رجل، بعمر 22 عاماً، بتطبيق القصاص ضد رجل أصابه بالشلل خلال قتال دار بينهما عام 2010، لكن وزارة العدل السعودية نفت بأن الشلل يمكن أن يعتبر عقوبة في تلك الحالة. وأشارت منظمة العفو إلى أن العديد من أحكام القصاص صدرت من قبل في السعودية، إذ تضمنت "فقئ الأعين وخلع الأسنان، والإعدام في حالة القتل المتعمد،" وأضافت بأنه "يمكن للضحية في هذه الحالات أن يطالب بعقوبات مترتبة على الفعل، أو أن يطالب بتعويض مادي، أو عفو مشروط أو غير مشروط."