أعلن العاهل المغربي محمد السادس في خطاب إلى الأمة ألقاه مساء الجمعة مشروع دستور جديد يحد من بعض صلاحياته السياسية والدينية، سيطرح على استفتاء عام في أول يوليو المقبل. ويوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات رئيس الوزراء - الذي سيصبح اسمه رئيس الحكومة – والبرلمان. وفي الخطاب الذي بث على موجات الإذاعة والتلفزيون، أكد الملك الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثامن والأربعين في 21 أغسطس المقبل والذي تولى العرش في 23 يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، على مبدأ الفصل بين السلطات وخفض صلاحيات الملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد "رئيس الحكومة". وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فقد أقر مجلس الوزراء الجمعة في جلسة عقدها برئاسة الملك مشروع الدستور الجديد، موضحة أنه جرى خلال الجلسة استعراض "المضامين العامة لهذا المشروع، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة". وسيتمتع "رئيس الحكومة" في الدستور الجديد بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة، بحسب البند 91، التي هي من صلاحية الملك في الدستور الحالي. كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام (البند 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصرا. ويبقى في مشروع الدستور الجديد الإسلام دين الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور، كما يبقى الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء والدبلوماسيين. وينص الدستور الجديد المقترح من جهة أخرى على اعتبار اللغة البربرية لغة رسمية إلى جانب العربية في هذه المملكة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة. وقد استشار الملك عبر مستشاره محمد المعتصم مسؤولي الأحزاب السياسية وأطلعهم على أبرز ما تتضمنه إصلاحاته، وذلك بعد أن قدمت اللجنة التي شكلها العاهل المغربي في مارس الماضي عقب خطابه إلى الأمة في التاسع من الشهر ذاته، وعين على رأسها عبد اللطيف المنوني وهو أستاذ القانون الدستوري، مشروع الإصلاحات. وشهد المغرب مظاهرات شبابية متكررة نظمها خصوصا ناشطو حركة 20 فبراير في مدن البلاد منذ فبراير الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي نحو ملكية دستورية.