وزير المالية: 55 مليارا لمعالجة العشوائيات والتضخم تحت السيطرة    إسرائيل تقصف وسط بيروت لأول مرة    دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية بالكويت    زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين رئاسة الإفتاء وتعليم منطقة عسير    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    "موهبة" توقع 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين    مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    العراق يشهد اجتماعًا ثلاثيًا حول أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية    يايسله يطلب تعاقدات شتوية في الأهلي    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة لعام 2025    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    ألوان الطيف    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    القتال على عدة جبهات    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر المادة 18 في تطوير القضاء
نشر في أنباؤكم يوم 27 - 03 - 2015


عكاظ - السعودية
أرجو ألا يفهم أن طرحي الدائم بوجوب إنفاذ المادة (2) من نظام المحاماة التي تقضي بقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من وزارة العدل يأتي مع المطالبة بتعديل المادة 18 بالحذف أو إلغاء الاستثناءات الواردة بها.
والحقيقة أن العكس هو الصحيح لأن الاستثناءات تتفق مع أهم وأبسط قواعد العدل والإنصاف والتوافق مع واقع المجتمع بكل شرائحه وأطيافه فترافع الأب أو الأخ أو الخال أو العم في قضية أحوال شخصية في الطلاق أو الخلع أو الحضانة أو النفقة أمر طبيعي ويتفق مع النواحي الاجتماعية التي هي أقرب للتصالح والتراضي بين الأطراف في أي وكل لحظة، والمسؤولية على كاهل ولي الأمر داخل العائلة الذي له حق توكيل محامٍ أو الاستفادة من الاستثناء بالترافع المباشر وهذه ستظل محصورة في محاكم الأحوال الشخصية.
أما في المحاكم العمالية والتجارية والجنائية فالأمر جد غير مقبول والمطلوب هنا فقط إعمال المادة 18 وفق صحيح ما نصت عليه من استثناءات فقد أعطت الحق لرئيس مجلس الإدارة أو الممثل النظامي الترافع أمام المحاكم بالاستثناء من التطبيق الإلزامي لقانون المحاماة الذي يقصر ذلك على المحامي المرخص من وزارة العدل دون غيره، أما إذا لم يتمكن ذلك الممثل النظامي من الاستفادة من ذلك الاستثناء فعليه العودة للأصل وهو تكليف المحامي المرخص، ولذلك يجب على الملاك وأصحاب الأعمال التأكيد على إدارتهم العليا والتنفيذية على احترام وعدم مخالفة قانون المحاماة.
أما تفريط الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في المال العام عن طريق إرسال المندوبين أو صغار الموظفين وغير المؤهلين للترافع أمام القضاء وخاصة القضاء الإداري فهو أمر يستوجب عقوبة القائمين على الشؤون القضائية والقانونية في القطاعات الحكومية التي ترسل هؤلاء غير المؤهلين لأن ذلك استهتار بالشأن القضائي أو لا مبالاة بحقوق الآخرين وتفريط في المال العام.
ولعل السؤال الأهم وهل يطمئن القضاء والقضاة للعدالة في ظل تمثيل طرف في المحكمة من شخص غير مؤهل ؟!.
إن هذه الممارسة تتعارض مع قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالاهتمام بالإدارات القانونية والقائمين عليها في مختلف مؤسسات الدولة، القرار الذي يعكس وجود تخصص القانون ضمن برنامج الابتعاث للتأكيد بأن الدولة بحاجة للكم والنوع من دارسي القانون للارتقاء بدور مؤسسات الدولة و إعمال سيادة القانون وتطوير أعمال القضاء الذي لن يتطور إلا بترافع المحامين المرخصين من وزارة العدل ليكون كل ما يقدم للقضاة في المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية ينتهي إلى الاطمئنان لسير العدالة في مجراها الصحيح من خلال ما يقدم ويطرح أمام القضاء والقضاة من المحامين وليس من غيرهم، فلا يمكن أن يسمح القضاء لنفسه أن يترافع أمامه بالتساوي بين من حصل على رخصة تعقيب أو خدمات أو تحصيل ومن حصل على رخصة للترافع أمام القضاء مع الاحترام والتقدير للجميع.
ولعلي أتساءل كيف يحكم قاضٍ بصحيح القانون وهو يخالف القانون بقبول من يترافع أمامه بالمخالفة للقانون، لذلك أقول لن يتطور القضاء بدون تفعيل قانون المحاماة الذي ينظم مهنة المحاماة وشروط مزاولتها وأعمال المحاماة وواجبات المحامين وحقوقهم وعلاقة المحامي بموكله.
فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين، والمحامي يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ويقوم بجميع الواجبات التي تفرضها الأنظمة وآداب المحاماة وتقاليدها ويزاول مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.