«الإحصاء»: ارتفاع مؤشر «غير النفطية» 4 %    ارتفاع أسعار الذهب وسط تزايد المخاوف الاقتصادية    بدء العمل في إنشاء قاعدة تصنيع جديدة في الرياض    أم تقتل ابنها المعاق بعد تشخيصها بسرطان مميت    المنتدى السعودي للإعلام 2025.. منصة عالمية تستشرف المستقبل والتحولات المقبلة    رئيس "سدايا" بجلسة مصاحبة لقمة باريس : المملكة قدّمت أنموذجًا رائدًا في تعزيز الحوكمة الشاملة للذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والعالمي    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    الصحة العالمية: الصرع لا يزال محاطًا بالوصمة الاجتماعية    رياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق    السماح بإقامة الأكشاك في مواقف المجمعات التجارية    المملكة.. مواقف تاريخيّة لدعم فلسطين    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    العيسى يلتقي رئيس وزراء غينيا بيساو ويقف على برنامج جراحات العيون    حل الدولتين ثمنه باهظ.. لكن فلسطين تستحق هذا الثمن    سباق تدّمير العقول    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    السودان.. إعلان خارطة طريق لما بعد الحرب    سيادة المملكة «خط أحمر»    السفير الإيراني ل «عكاظ»: لا رجعة عن مسار التواصل والتفاعل بين السعودية وإيران    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    استعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع البلدين.. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأرجنتيني والأوكراني المستجدات الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    القادسية والعروبة يصعدان لأولى اليد    بونو: أكبر خصم للهلال هو الهلال    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    الجوير ينافس 4 أجانب على صناعة اللعب في«روشن»    مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    موجز اقتصادي    وزير الصحة يزور جناح وزارة الداخلية في «ليب 2025»        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    شاهد.. الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق    عزّت مفتي إلى رحمة الله    مناطق الجنوب الأقل ممارسة للسباحة    «هيئة الأدب» تنظم «جازان للكتاب» وتبرز إرث المكان    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    لكمة السرعوف تعادل رصاصة عيار 22    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    أمير الشمالية يتسلّم تقرير الإحصاء    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية    وفاة الممثلة السورية إنجي مراد    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي    الحجاج في القرآن    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر المادة 18 في تطوير القضاء
نشر في أنباؤكم يوم 27 - 03 - 2015


عكاظ - السعودية
أرجو ألا يفهم أن طرحي الدائم بوجوب إنفاذ المادة (2) من نظام المحاماة التي تقضي بقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من وزارة العدل يأتي مع المطالبة بتعديل المادة 18 بالحذف أو إلغاء الاستثناءات الواردة بها.
والحقيقة أن العكس هو الصحيح لأن الاستثناءات تتفق مع أهم وأبسط قواعد العدل والإنصاف والتوافق مع واقع المجتمع بكل شرائحه وأطيافه فترافع الأب أو الأخ أو الخال أو العم في قضية أحوال شخصية في الطلاق أو الخلع أو الحضانة أو النفقة أمر طبيعي ويتفق مع النواحي الاجتماعية التي هي أقرب للتصالح والتراضي بين الأطراف في أي وكل لحظة، والمسؤولية على كاهل ولي الأمر داخل العائلة الذي له حق توكيل محامٍ أو الاستفادة من الاستثناء بالترافع المباشر وهذه ستظل محصورة في محاكم الأحوال الشخصية.
أما في المحاكم العمالية والتجارية والجنائية فالأمر جد غير مقبول والمطلوب هنا فقط إعمال المادة 18 وفق صحيح ما نصت عليه من استثناءات فقد أعطت الحق لرئيس مجلس الإدارة أو الممثل النظامي الترافع أمام المحاكم بالاستثناء من التطبيق الإلزامي لقانون المحاماة الذي يقصر ذلك على المحامي المرخص من وزارة العدل دون غيره، أما إذا لم يتمكن ذلك الممثل النظامي من الاستفادة من ذلك الاستثناء فعليه العودة للأصل وهو تكليف المحامي المرخص، ولذلك يجب على الملاك وأصحاب الأعمال التأكيد على إدارتهم العليا والتنفيذية على احترام وعدم مخالفة قانون المحاماة.
أما تفريط الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في المال العام عن طريق إرسال المندوبين أو صغار الموظفين وغير المؤهلين للترافع أمام القضاء وخاصة القضاء الإداري فهو أمر يستوجب عقوبة القائمين على الشؤون القضائية والقانونية في القطاعات الحكومية التي ترسل هؤلاء غير المؤهلين لأن ذلك استهتار بالشأن القضائي أو لا مبالاة بحقوق الآخرين وتفريط في المال العام.
ولعل السؤال الأهم وهل يطمئن القضاء والقضاة للعدالة في ظل تمثيل طرف في المحكمة من شخص غير مؤهل ؟!.
إن هذه الممارسة تتعارض مع قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالاهتمام بالإدارات القانونية والقائمين عليها في مختلف مؤسسات الدولة، القرار الذي يعكس وجود تخصص القانون ضمن برنامج الابتعاث للتأكيد بأن الدولة بحاجة للكم والنوع من دارسي القانون للارتقاء بدور مؤسسات الدولة و إعمال سيادة القانون وتطوير أعمال القضاء الذي لن يتطور إلا بترافع المحامين المرخصين من وزارة العدل ليكون كل ما يقدم للقضاة في المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية ينتهي إلى الاطمئنان لسير العدالة في مجراها الصحيح من خلال ما يقدم ويطرح أمام القضاء والقضاة من المحامين وليس من غيرهم، فلا يمكن أن يسمح القضاء لنفسه أن يترافع أمامه بالتساوي بين من حصل على رخصة تعقيب أو خدمات أو تحصيل ومن حصل على رخصة للترافع أمام القضاء مع الاحترام والتقدير للجميع.
ولعلي أتساءل كيف يحكم قاضٍ بصحيح القانون وهو يخالف القانون بقبول من يترافع أمامه بالمخالفة للقانون، لذلك أقول لن يتطور القضاء بدون تفعيل قانون المحاماة الذي ينظم مهنة المحاماة وشروط مزاولتها وأعمال المحاماة وواجبات المحامين وحقوقهم وعلاقة المحامي بموكله.
فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين، والمحامي يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ويقوم بجميع الواجبات التي تفرضها الأنظمة وآداب المحاماة وتقاليدها ويزاول مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.