محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    عمر عاصم الأزميري.. أول ناظر للمباركية ومصمم أول علم كويتي    الرائد يخشى الجبلين.. والشباب في اختبار الفيحاء    ديربي الغضب ..سوبر وذهب    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسان بوفاة الشيخ فهد بن إبراهيم الحمري البلوي    2,000 سلة غذائية وحقيبة صحية للمحتاجين في جنديرس السورية    الطقس في الإجازة: جدة أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى    وزير الشؤون الاجتماعية في الإدارة السورية الجديدة يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة    مركز التحكيم الرياضي السعودي ووزارة العدل يعتمدان المسار الإجرائي    .. و«إغاثي الملك سلمان» يفتح التسجيل في برنامج «أمل» التطوعي للأشقاء في سورية    أمانة الطائف تدعو المستثمرين لإنشاء (برج مغامرات)    محافظ الطائف يلتقي مدير الهلال الأحمر ويكرم المتميزين    "محمد آل خريص" فقيد التربية والتعليم في وادي الدواسر    الجوال يتصدّر مسببات حوادث الجوف    أمير الشرقية يستقبل السفير السوداني.. ومدير الجوازات    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    قطاع ومستشفى بلّحمر يُفعّل "شتاء صحي" و"التغطية الصحية الشاملة"    آفاقٍ اقتصاديةٍ فضائية    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    ميزة من «واتساب» للتحكم بالملصقات المتحركة    وزير الطاقة.. تحفيز مبتكر !    1510 سجلات تجارية يوميا    الطقس يخفض جودة التمور ويرفع أسعارها    رالي داكار السعودية 2025 : "الراجحي" يبدأ مشوار الصدارة في فئة السيارات .. و"دانية عقيل" تخطف المركز الرابع    الأهلي متورط !    في ختام الجولة ال15 من دوري" يلو".. أبها في ضيافة النجمة.. ونيوم يخشى الفيصلي الجريح    المنتخب بين المسؤولية والتبعات    القيادة تهنئ أمير الكويت وملك البحرين    السفر في الشتاء.. تجربة هادئة بعيدًا عن الزحام    مستويات تاريخية.. السعوديون يتجاوزون 3.99 مليون موظف    أمير القصيم يوجه بسرعة إنجاز المشاريع    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    التواصل الداخلي.. ركيزة الولاء المؤسسي    اختتام معرض «وطن بلا مخالف»    من ياسمين دمشق إلى غاز روسيا !    جسر المحبة وليس جسر المساعدات    فقط.. لا أريد شيئاً!    مناسبات أفراح جازان ملتقيات شبابية    دعوة مفتوحة لاكتشاف جمال الربع الخالي    شتاء جازان يحتضن مواهب المستقبل مع أكاديمية روائع الموسيقية    من نجد إلى الشام    فنون شعبية    «سحر بحراوي: الجولة الثانية !»    بيع سمكة تونة ب266 ألف دولار    مفتاح الشفاء للقلب المتضرر    تقنية تفك تشفير الكلام    اليقطين يخفض مستوى الكوليسترول    المستشفيات بين التنظيم والوساطات    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة الشيخ فهد الحمري    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    الملك وولي العهد يعزيان العاهل الأردني في وفاة ماجدة رعد    «دوريات المجاهدين» تقبض على شخص لترويجه مادة «الميثامفيتامين»    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    الكذب على النفس    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 18 يا ديوان المظالم
نشر في عكاظ يوم 13 - 03 - 2015

تنص المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة على أن (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب الممثل النظامي للشخص المعنوي).
ووفقا للمادة 18/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة يجوز لموظفي الأشخاص المعنوية الخاصة المفوضين الترافع عنها دون تحديد لعدد القضايا بعد استكمال الإجراءات النظامية، فهذه المادة قصرت الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، وهذا هو الأصل، ثم أخرجت خمس فئات تعتبر استثناء من الأصل، ومن ضمن هؤلاء الفئات المستثناة الممثل النظامي للشخص المعنوي، حيث يحق له الترافع عن الشخصية المعنوية دون تقييد، ولكن من هو الممثل النظامي الذي تنطبق عليه هذه الصفة ويملك تمثيل الشخصية المعنوية أمام القضاء؟
والجواب على ذلك ما ورد في أنظمة الشركات والسجل التجاري والغرف التجارية والتنفيذ ولوائحها التنفيذية من أنه يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، من خوله نظام المنشأة أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف، كرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بتحديد هوية الممثل النظامي وصلاحياته والتزاماته تجاه الملاك والغير ومسؤوليته.
ومفهوم البند (18/4) من النظام يدل دلالة واضحة على أنه إذا كان الوكيل بالترافع في قضية إلى ثلاث قضايا، فإن من المستثنين الممثل النظامي للشخص المعنوي، وهذا دليل إضافي من خلال نظام المحاماة.
وقد فصلت اللائحة التنفيذية في الشخصية المعنوية، حيث سمحت للشخصية المعنوية العامة ترافع أي موظف يفوضه الجهاز بموجب مذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها على أن يكون الموظف سعودي الجنسية، بينما أبقت الشخصية المعنوية الخاصة على أصلها، حيث لا يمثلها إلا من تنطبق عليه صفة الممثل النظامي.
والقول بأن ما ينطبق على الشخص المعنوي العام ينطبق على الشخص المعنوي الخاص فيه ضرر كبير على مهنة المحاماة، قد يؤدي إلى تعطل المهنة، علاوة على أن الممثل النظامي استثناء، والاستثناء لا يتوسع فيه، ومرجع اعتبار الممثل نظاميا من عدم اعتباره لذلك للسلطات المختصة.
وإذا كانت بعض المؤسسات والهيئات الحكومية ترتكب خطأ بالتجاوز في تفسير وتطبيق نصوص بعض الأنظمة والمواد وهي غير مختصة بذلك أرجو من ديوان المظالم الجهاز الحكومي الراعي والحاضن لأعمال المحكمة الإدارية وأطالب بالتأكيد على جميع إدارات المحاكم الإدارية والدوائر القضائية بالتأكد من صفة المترافع أمامها، فإن لم يكن محاميا مرخصا فهو منتحل لصفة المحامي من خلال القيام بالترافع المقتصر حسب النظام على المحامي المرخص، ويتوجب إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون عقوبته السجن مع الغرامة.
وإنني على ثقة من أن نظام المحاماة ووزارة العدل وزملائي المحامين يتفقون معي في هذا الطرح، وأتطلع إلى أخبار سعيدة من مقام الديوان والقضاء الإداري كما تعودنا دائما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.