تنص المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة على أن (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. ب الممثل النظامي للشخص المعنوي). ووفقا للمادة 18/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة يجوز لموظفي الأشخاص المعنوية الخاصة المفوضين الترافع عنها دون تحديد لعدد القضايا بعد استكمال الإجراءات النظامية، فهذه المادة قصرت الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، وهذا هو الأصل، ثم أخرجت خمس فئات تعتبر استثناء من الأصل، ومن ضمن هؤلاء الفئات المستثناة الممثل النظامي للشخص المعنوي، حيث يحق له الترافع عن الشخصية المعنوية دون تقييد، ولكن من هو الممثل النظامي الذي تنطبق عليه هذه الصفة ويملك تمثيل الشخصية المعنوية أمام القضاء؟ والجواب على ذلك ما ورد في أنظمة الشركات والسجل التجاري والغرف التجارية والتنفيذ ولوائحها التنفيذية من أنه يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، من خوله نظام المنشأة أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف، كرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بتحديد هوية الممثل النظامي وصلاحياته والتزاماته تجاه الملاك والغير ومسؤوليته. ومفهوم البند (18/4) من النظام يدل دلالة واضحة على أنه إذا كان الوكيل بالترافع في قضية إلى ثلاث قضايا، فإن من المستثنين الممثل النظامي للشخص المعنوي، وهذا دليل إضافي من خلال نظام المحاماة. وقد فصلت اللائحة التنفيذية في الشخصية المعنوية، حيث سمحت للشخصية المعنوية العامة ترافع أي موظف يفوضه الجهاز بموجب مذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها على أن يكون الموظف سعودي الجنسية، بينما أبقت الشخصية المعنوية الخاصة على أصلها، حيث لا يمثلها إلا من تنطبق عليه صفة الممثل النظامي. والقول بأن ما ينطبق على الشخص المعنوي العام ينطبق على الشخص المعنوي الخاص فيه ضرر كبير على مهنة المحاماة، قد يؤدي إلى تعطل المهنة، علاوة على أن الممثل النظامي استثناء، والاستثناء لا يتوسع فيه، ومرجع اعتبار الممثل نظاميا من عدم اعتباره لذلك للسلطات المختصة. وإذا كانت بعض المؤسسات والهيئات الحكومية ترتكب خطأ بالتجاوز في تفسير وتطبيق نصوص بعض الأنظمة والمواد وهي غير مختصة بذلك أرجو من ديوان المظالم الجهاز الحكومي الراعي والحاضن لأعمال المحكمة الإدارية وأطالب بالتأكيد على جميع إدارات المحاكم الإدارية والدوائر القضائية بالتأكد من صفة المترافع أمامها، فإن لم يكن محاميا مرخصا فهو منتحل لصفة المحامي من خلال القيام بالترافع المقتصر حسب النظام على المحامي المرخص، ويتوجب إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون عقوبته السجن مع الغرامة. وإنني على ثقة من أن نظام المحاماة ووزارة العدل وزملائي المحامين يتفقون معي في هذا الطرح، وأتطلع إلى أخبار سعيدة من مقام الديوان والقضاء الإداري كما تعودنا دائما.