شراكة استراتيجية لتعزيز الحلول المالية الرقمية السلسة والآمنة في السعودية    ترامب: لن يكون من حق الفلسطينيين العودة إلى غزة    موت ومجاعة وأمراض نتائج تفاقم الحرب في السودان    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 48,208    خدمات قضائية متكاملة لمركز تهيئة الدعاوى    رغم تحذيرات رسوم ترمب.. أسواق الخليج تصعد وأسعار النفط تتعافى    نيوم يتغلّب على العين بهدف ويحافظ على صدارة دوري يلو    الشرع يكشف آلية تنصيبه رئيساً لسورية    19 مليون زائر يؤكدون نجاح فعاليات موسم الرياض    يقدمن 13 مسلسلاً في رمضان.. نجمات مصر ما بين «ظل حيطة» و«ظلم المصطبة»    8 لاعبين.. هل ينجون من الإيقاف؟    اليوم.. ملاعب "بوليفارد سيتي" تستضيف بطولة موسم الرياض للبادل P1 بمشاركة دولية ومحلية    تحت شعار «قصصٌ تُرى وتُروى».. إطلاق مهرجان أفلام السعودية.. أبريل القادم    الامير سعود بن مشعل يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    يقدم 250 فعالية متنوعة.. «معرض جازان للكتاب» يستقبل الزوار غداً    وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالين من رئيس وزراء فلسطين ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني    أمير الشرقية يكرّم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    الهلاليون: كوليبالي كارثي    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    لبنان تدين وترفض التصريحات الإسرائيلية ضد المملكة    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    انخفاض الناتج الصناعي الهولندي لأدنى مستوى خلال 6 أشهر    حسين عبد الغني يتوقع موقف الأهلي في دوري أبطال آسيا    وزير الخارجية المصري: إجماع عربي على رفض التهجير    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء جمعية العمل التطوعي    مساعد وزير الداخلية : الوزارة انتقلت من الرقمية التقليدية إلى المعززة بالذكاء الاصطناعي    سماحة المفتي ومعالي النائب يستقبلان مدير فرع عسير    السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان لعام 2023    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر «غير النفطية» 4 %    أم تقتل ابنها المعاق بعد تشخيصها بسرطان مميت    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    الصحة العالمية: الصرع لا يزال محاطًا بالوصمة الاجتماعية    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    العيسى يلتقي رئيس وزراء غينيا بيساو ويقف على برنامج جراحات العيون    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    بختام الجولة ال 19 من دوري روشن.. الاتحاد يسترد الصدارة.. والنصر يقترب من الهلال    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي..    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    موجز اقتصادي    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    الاحتلال يوسع حملة تدمير الضفة وينسحب من «نتساريم»        كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 18 يا ديوان المظالم
نشر في عكاظ يوم 13 - 03 - 2015

تنص المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة على أن (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب الممثل النظامي للشخص المعنوي).
ووفقا للمادة 18/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة يجوز لموظفي الأشخاص المعنوية الخاصة المفوضين الترافع عنها دون تحديد لعدد القضايا بعد استكمال الإجراءات النظامية، فهذه المادة قصرت الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، وهذا هو الأصل، ثم أخرجت خمس فئات تعتبر استثناء من الأصل، ومن ضمن هؤلاء الفئات المستثناة الممثل النظامي للشخص المعنوي، حيث يحق له الترافع عن الشخصية المعنوية دون تقييد، ولكن من هو الممثل النظامي الذي تنطبق عليه هذه الصفة ويملك تمثيل الشخصية المعنوية أمام القضاء؟
والجواب على ذلك ما ورد في أنظمة الشركات والسجل التجاري والغرف التجارية والتنفيذ ولوائحها التنفيذية من أنه يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، من خوله نظام المنشأة أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف، كرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بتحديد هوية الممثل النظامي وصلاحياته والتزاماته تجاه الملاك والغير ومسؤوليته.
ومفهوم البند (18/4) من النظام يدل دلالة واضحة على أنه إذا كان الوكيل بالترافع في قضية إلى ثلاث قضايا، فإن من المستثنين الممثل النظامي للشخص المعنوي، وهذا دليل إضافي من خلال نظام المحاماة.
وقد فصلت اللائحة التنفيذية في الشخصية المعنوية، حيث سمحت للشخصية المعنوية العامة ترافع أي موظف يفوضه الجهاز بموجب مذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها على أن يكون الموظف سعودي الجنسية، بينما أبقت الشخصية المعنوية الخاصة على أصلها، حيث لا يمثلها إلا من تنطبق عليه صفة الممثل النظامي.
والقول بأن ما ينطبق على الشخص المعنوي العام ينطبق على الشخص المعنوي الخاص فيه ضرر كبير على مهنة المحاماة، قد يؤدي إلى تعطل المهنة، علاوة على أن الممثل النظامي استثناء، والاستثناء لا يتوسع فيه، ومرجع اعتبار الممثل نظاميا من عدم اعتباره لذلك للسلطات المختصة.
وإذا كانت بعض المؤسسات والهيئات الحكومية ترتكب خطأ بالتجاوز في تفسير وتطبيق نصوص بعض الأنظمة والمواد وهي غير مختصة بذلك أرجو من ديوان المظالم الجهاز الحكومي الراعي والحاضن لأعمال المحكمة الإدارية وأطالب بالتأكيد على جميع إدارات المحاكم الإدارية والدوائر القضائية بالتأكد من صفة المترافع أمامها، فإن لم يكن محاميا مرخصا فهو منتحل لصفة المحامي من خلال القيام بالترافع المقتصر حسب النظام على المحامي المرخص، ويتوجب إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون عقوبته السجن مع الغرامة.
وإنني على ثقة من أن نظام المحاماة ووزارة العدل وزملائي المحامين يتفقون معي في هذا الطرح، وأتطلع إلى أخبار سعيدة من مقام الديوان والقضاء الإداري كما تعودنا دائما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.