اتهمت لجنة المحامين في غرفة التجارة والصناعة في محافظة جدة أعضاء في هيئة التحقيق والادعاء العام «بحفظ» بعض الدعاوى المرفوعة ضد منتحلي «صفة المحامي» لأسباب ردتها اللجنة إلى الاستجابة لعلاقات شخصية أو تلبية لنفوذ المنتحلين أو لعدم الدراية بنصوص النظام الواجب الإلمام بها في مثل هذه الحالات. وكشفت مخاطبات حديثة موجهة إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام (حصلت «الحياة» على نسخ منها) إصدار بعض أعضاء «الهيئة» قرارات بحفظ الأوراق على رغم ثبوت تورط من سمتهم اللجنة ب «الدعوجية» بانتحال صفة المحامي ووجود البراهين القاطعة بصريح المخالفات التي يرتكبونها من خلال مكاتبهم ومستنداتهم المحرر عليها بوضوح لفظ «عقد محاماة»، مخالفين بذلك نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وبحسب نص الخطاب، «أنه على رغم ذلك يتم حفظ الدعوى لعدم الأهمية، ويسدل الستار لتكميم العدالة وطمس الحقيقة ولا عزاء للمتقاضين». وناشدت اللجنة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالتدخل بشكل حاسم واتخاذ موقف صريح تجاه من سمتهم «أدعياء ممارسة مهنة المحاماة»، مؤكدة أن نظام المحاماة في مادته ال 18 قد قصر حق الترافع عن «الغير» أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية، وأوجد استثناءات محددة ومقيدة لبعض الأشخاص من غير المحامين المرخصين، إلا أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في المادة 10/18 قررت أنه لا يحق لمن له حق الترافع عن «الغير» استثناء القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين وتكوين الشركات المهنية للترافع عنهم أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك العمل أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات. واستشعاراً من النظام بوجوب حماية مهنة المحاماة من الدخلاء، أقرَّ النظام معاقبة كل من انتحل صفة محام أو مارس مهنة المحاماة بالسجن مدة لا تزيد على السنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً، كما اعتبر المحامي الذي يمارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه في حكم منتحل صفة المحامي. وفي تعليقه على الموضوع، أكد المستشار القانوني المحامي أحمد المالكي أن آلية منع «المعقبين» و«مدعي المحاماة» من ممارسة مهنة المحاماة غير فاعلة بالشكل المأمول، وقال: «إن بعض من يترافع عن المواطنين في أكثر من ثلاث قضايا يستطيع (للأسف) الوصول إلى القاضي والترافع، إذ إن هذا الأمر يسيء إلى مهنة المحاماة في السعودية ويسهم في تردي الوضع الحقوقي كون بعض من يضطلع بالترافع لا يعي ولا يحيط بآليات الترافع والأنظمة»، مشيراً إلى أن الأضرار المالية والمعنوية التي يتسبب بها هؤلاء كبيرة في الترافع عن القضايا بأسعار زهيدة لا تعكس واقع الأتعاب الحقيقية، لا فتاً إلى أن أسعار مكاتب المحاماة في المملكة هي الأدنى على مستوى العالم، معتبراً اضطلاع هؤلاء بالترافع في قضايا المواطنين بأسعار زهيدة وقبول بعض القضاة لآلية ترافعهم يسهم في تردي مهنة المحاماة بشكل عام. وبرأ المالكي هيئة التحقيق والادعاء العام من مسؤولية أعمال «مدعي صفة المحامين»، إذ أوضح أن الهيئة ما هي إلا جهة تستقبل البلاغات والقضايا التي تردها وليس من مهمتها البحث عن «منتحلي صفة المحامي»، بل يجب أن تعمل في هذا الدور جهات أخرى من ضمنها الجهات القضائية التي يجب أن تتعاون برفض ترافع الشخص عن أكثر من ثلاث قضايا بحسب الأنظمة المرعية في هذا الشأن. وناشد المالكي المواطنين وأصحاب القضايا التوجه إلى مكاتب المحاماة المعتمدة رسمياً وإلى المحامين المعترف بهم، وألا يتوجهوا إلى منتحلي المحاماة من الأشخاص الذين يترافعون عن غيرهم من دون تصاريح نظامية، مفيداً أن ذلك سيسهم في رفع الثقافة الحقوقية للجميع ويحفظ حق الأطراف المعنية بالقضايا ويوجد جهة حقوقية واضحة يمكن الرجوع إليها.